انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( 62 )خطأ ؟ قال الامام في جواب ذلك : ( ان هو [ اي الولي ] اخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل ، وان اخذ بصاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل ) (1) ، بمعنى ان الولي اذا اختار احد القولين ، فليس له الرجوع ومعاقبة الثاني . واذا رجع الاول عن اقراره بعد ان اقر الثاني يدرأ عنهما حينئذ القتل والدية ، وتعطى لورثة المقتول الدية من بيت المال ، و « هو المشهور ، لما روي عن الامام الصادق (ع) انه قد أتي امير المؤمنين (ع) برجل وهو في خربة وبيده سكين متلطخ بالدم ، فاذا رجل مذبوح متشحط بدمه ، فقال له أمير المؤمنين : ما تقول ؟ قال : انا قتلته يا أمير المؤمنين . قال : اذهبوا به فاقيدوه ، فلما ذهبوا به ليقتلوه اقبل رجل مسرعاً ، فقال : لا تعجلوا وردوه الى امير المؤمنين فردوه ، فقال : والله ما هذا قتل صاحبه انا قتلته ، فقال (ع) للاول : ما حملك على اقرارك على نفسك ؟ فقال : وما كنت استطيع ان اقول ، وقد شهد علي امثلا هؤلاء الرجال واخذوني ويبدي سكين ملطخ بالدم والرجل متشحط في دمه ، وانا قائم عليه وخفت الضرب فاقررت ، وانا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة ، فاخذوني البول ، فدخلت الخربة فوجدت الرجل يتشحط بدمه ، فقمت متعجباً ، فدخل علي هؤلاء فاخذوني . فخلى الامام عن الرجلين ، واخرج دية المذبوح من بيت المال » (2) .2 ـ البينة الشرعية ، فلا يثبت ما يوجب القصاص سواء في النفس او دون ذلك الا بشاهدين عدلين ، ولا تقبل شهادة النساء ، لقول الامام علي بن