انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج - نسخه متنی

زهیر الاعرجی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 63 )

موسى (ع) : ( لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الدم ) (1) . ولا يثبت القصاص بشاهد ويمين . ولكن في وجوب الدية فقط دون القصاص ، كالقتل الخطأ والجرح الخطأ ، تثبت بشاهد ويمين ، وشاهد وامرأتين ، لانها من الشهادة على الاموال ، لا على الدماء .

3 ـ اللوث او القسامة ، وهي الشبهة او الامارة الظنية التي قامت عند الحاكم الشرعي على صدق المدعي او وجود القرينة مع عدم استجماع شرائط القبول . والاصل هنا هو وجود القرينة او عدمها . فمع عدم وجود القرينة ، تطبق قاعدة ( البينة على من ادعى ، واليمين على من انكر ) ، فعلى المدعي ، في قضية القتل البينة ، وعلى المدعى عليه اليمين ، عند عجز المدعي عن اقامة البينة . ونعني باقامة البينة ، احضار الشهود .

اما اذا توفرت القرينة ، واحتمل عندها صدق الدعوى ، وما يترتب فيها من ادانة المدعى عليه . عندئذ يتم تحليف المدعي وعشيرته او قومه خمسين يمينا ، كل فرد يحلف يميناً واحدة ، حتى لو لم يكن وارثا للقتيل . فاذا تم الحلف ثبت القتل . والا حلف المنكر خمسين يمينا. فان لم يكن له قوم ، حلف هو وحده خمسين يميناً ، فان حلفها يسقط عنه الحد والدية ، وان امتنع ثبت القتل عليه .

وصورة اللوث « ان يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله ، ولا تقوم عليه بينة ، ويدعى الولي على واحد ، او جماعة ، ويقترن بالواقعة ما يشعر بصدق الولي في دعواه » (2) . ومن الامثلة التي يحصل فيها اللوث ، ان

(1) الكافي ج7 ص392 .

(2) المسالك ـ كتاب القصاص .

/ 159