انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( 63 )موسى (ع) : ( لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الدم ) (1) . ولا يثبت القصاص بشاهد ويمين . ولكن في وجوب الدية فقط دون القصاص ، كالقتل الخطأ والجرح الخطأ ، تثبت بشاهد ويمين ، وشاهد وامرأتين ، لانها من الشهادة على الاموال ، لا على الدماء .3 ـ اللوث او القسامة ، وهي الشبهة او الامارة الظنية التي قامت عند الحاكم الشرعي على صدق المدعي او وجود القرينة مع عدم استجماع شرائط القبول . والاصل هنا هو وجود القرينة او عدمها . فمع عدم وجود القرينة ، تطبق قاعدة ( البينة على من ادعى ، واليمين على من انكر ) ، فعلى المدعي ، في قضية القتل البينة ، وعلى المدعى عليه اليمين ، عند عجز المدعي عن اقامة البينة . ونعني باقامة البينة ، احضار الشهود .اما اذا توفرت القرينة ، واحتمل عندها صدق الدعوى ، وما يترتب فيها من ادانة المدعى عليه . عندئذ يتم تحليف المدعي وعشيرته او قومه خمسين يمينا ، كل فرد يحلف يميناً واحدة ، حتى لو لم يكن وارثا للقتيل . فاذا تم الحلف ثبت القتل . والا حلف المنكر خمسين يمينا. فان لم يكن له قوم ، حلف هو وحده خمسين يميناً ، فان حلفها يسقط عنه الحد والدية ، وان امتنع ثبت القتل عليه .وصورة اللوث « ان يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله ، ولا تقوم عليه بينة ، ويدعى الولي على واحد ، او جماعة ، ويقترن بالواقعة ما يشعر بصدق الولي في دعواه » (2) . ومن الامثلة التي يحصل فيها اللوث ، ان