انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( 71 )الخطأ المحض ، او شبه العمد ، فتثبت الدية بالاصل ، وفي ذلك تفصيل .ففي قتل الذكر المسلم عمداً ، الف دينار وهو ما يعالد أكثر من 5 , 3 كيلو غرام ذهباً وقد قدره الفقهاء المتأخرون بخمسمائة ليرة عثمانية ذهباً ، او عشرة آلاف درهم او الف شاة ، او مائتي حلة ، او مائة من الابل ، أومائتي بقرة ، فاقرها رسول الله (ص) ، ثم انه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على اهل الشاة الف شاة ثنية ، وعلى اهل الذهب الف دينار ، وعلى اهل الورق ( الدراهم ) عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة ) (1) . ونستنتج من هذا النص ان قوله (ع) يدل على مطلق الجناية ، بمعنى انه يشمل دية العمد ، والخطأ وشبه العمد ، اولاً . وان المراد من تخيير كل فئة على دفع ما يتمكنون من دفعه ، هو التيسير ، ثانياً . ويقع الخيار بين هذه الموارد للجاني او لوليه لا للمجنى عليه ، ويمنح الجاني مهلة سنة كاملة لتأديتها .فيكون التخيير اذن ، بين الستة ، وهي الابل ، والبقر ، والغنم ، والحلل ، والدراهم ، والدنانير في الديات الثلاث : العمد ، والخطأ ، وشبه العمد . ففي دية العمد وشبه العمد ، تستوفى الدية من مال الجاني لا مال العاقلة . اما في دية الخطأ ، فانها تستوفى من مال العاقلة .وتختلف دية العمد عن دية شبه العمد في سن الابل ، وفي مدة دفعها ، فيمهل المتعمد سنة واحدة ، وشبه المتعمد سنتين . وتختلف دية العمد عن دية الخطأ المحض في سن الابل اولاً . ومدة الدفع ، حيث يهمل العامد سنة واحدة ، والعاقلة ثلاث سنين ، ثانياً . والدافع ، حيث يدفع العامد الدية من