هـ ـ دية اسقاط الجنين
وفي جناية الفرد على امرأة حامل بحيث يؤدي الى اسقاط حملها ، دية مقسة بحسب عمر الجنين ، الذي يحدده أهل الخبرة من الاطباء ، وهو كما يلي :1 ـ اذا ولجته الروح ، فاذا كان الجنين ذكراً فدية الذكر ، واذا كان انثى فدية الانثى .2 ـ اذا كان الجنين تام الخلقة ولكن لم تلجه الروح فديته مائة دينار ، ذكراً كان أو انثى .3 ـ اذا كان عظماً فديته ثمانون دينار .4 ـ اذا كان مضغة فديته ستون ديناراً . والمضغة هي القطعة من الخلايا بمقدار ما يمضغ .5 ـ اذا كان علقة فديته اربعون دينارً . والعلقة هي القطعة من الدم العالقة في جدار الرحم .6 ـ اذا كان نطفة مستقرة في الرحم ، فديته عشرون ديناراً . ويكفي في ثبوت العشرين مجرد الالقاء في الرحم مع تحقق الاستقرار .والاصل في ذلك قوله تعالى في خلق الجنين : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة ، فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاماً ، فكسونا العطام لحماً ، ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ) (1) ، وقول الامام (ع) :(1) المؤمنون 12 ـ 14 .