انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( 94 )ثانياً : عامل التعويض المالي المتمثل بالدية او الضمان . وهو مختص اصلاً بجرائم قتل الخطأ وشبه العمد ، فانهما يوجبان الدية دون القصاص ، وبالتراضي بين الطرفين فيما عدا ذلك . وفي الضرب الذي لا يجرح ولكنه يولد احمراراً ونحوه ، الارش او الحكومة ، وفي الضرب الذي يسبب الالم فقط التعزير . وتتعين دية المقتول عمداً في حالات استثنائية فقط منها ، فوات المحل كموت القاتل ونحوه .والدية المقدرة شرعاً في قتل المسلم الذكر عمداً الف دينار ، وهو ما يعادل اكثر من 3,5 كيلو غرام ذهباً او ما قدر شرعاً من الشياه والابل والابقار والحلل والفضة . وهذه الكمية من المال كافية لاغناء العائلة المفجوعة بفقد معيلها ، حتى لا تمد يدها لاستعطاء الناس . فيضمن القاتل الدية اذا قصد القتل او الفعل الذي يؤدي اليه . اما في اجتماع السبب والمباشر فانه ينظر ، فاذا كن المباشر اقوى ضمن المباشر ، واذا كان السبب اقوى ضمن المسبب ، واذا اجتمع السببان لامر واحد ، اتجه الضمان على الاثنين .ولم يتوقف دفع الدية على القتل فحسب ، بل تعدى الى تلف الاعظاء كالعين والانف والشفة واللسان والاسنان ونحوها ، وتلف المنافع كالعقل والسمع ووالبصر والشم والنطق ونحوه ، والجراح المختصة بالرأس والوجه كالحارصة والدامية والباضعة والسمحاق والموضحة والهاشمة والمأمومة ونحوها . وفي غير ذلك يتعين الارش الذي تقدره الحكومة .وبطبيعة الحال فان تقدير قيمة الضمان ، في النظام الاسلامي ، تخدم المجتمع عن طريق عاملين . الاول : تعويض الضحية او اسرته تعويضاً مالياً يسد حاجاتهم الاساسية التي حرموا من اشباعها بفقدن المعيل .