انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج - نسخه متنی

زهیر الاعرجی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 94 )

ثانياً : عامل التعويض المالي المتمثل بالدية او الضمان . وهو مختص اصلاً بجرائم قتل الخطأ وشبه العمد ، فانهما يوجبان الدية دون القصاص ، وبالتراضي بين الطرفين فيما عدا ذلك . وفي الضرب الذي لا يجرح ولكنه يولد احمراراً ونحوه ، الارش او الحكومة ، وفي الضرب الذي يسبب الالم فقط التعزير . وتتعين دية المقتول عمداً في حالات استثنائية فقط منها ، فوات المحل كموت القاتل ونحوه .

والدية المقدرة شرعاً في قتل المسلم الذكر عمداً الف دينار ، وهو ما يعادل اكثر من 3,5 كيلو غرام ذهباً او ما قدر شرعاً من الشياه والابل والابقار والحلل والفضة . وهذه الكمية من المال كافية لاغناء العائلة المفجوعة بفقد معيلها ، حتى لا تمد يدها لاستعطاء الناس . فيضمن القاتل الدية اذا قصد القتل او الفعل الذي يؤدي اليه . اما في اجتماع السبب والمباشر فانه ينظر ، فاذا كن المباشر اقوى ضمن المباشر ، واذا كان السبب اقوى ضمن المسبب ، واذا اجتمع السببان لامر واحد ، اتجه الضمان على الاثنين .

ولم يتوقف دفع الدية على القتل فحسب ، بل تعدى الى تلف الاعظاء كالعين والانف والشفة واللسان والاسنان ونحوها ، وتلف المنافع كالعقل والسمع ووالبصر والشم والنطق ونحوه ، والجراح المختصة بالرأس والوجه كالحارصة والدامية والباضعة والسمحاق والموضحة والهاشمة والمأمومة ونحوها . وفي غير ذلك يتعين الارش الذي تقدره الحكومة .

وبطبيعة الحال فان تقدير قيمة الضمان ، في النظام الاسلامي ، تخدم المجتمع عن طريق عاملين . الاول : تعويض الضحية او اسرته تعويضاً مالياً يسد حاجاتهم الاساسية التي حرموا من اشباعها بفقدن المعيل .

/ 159