انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج - نسخه متنی

زهیر الاعرجی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( 94 )

والثاني : ردع الانحراف الاجتماعي ، بابلاغ المنحرفين علنا بان انحرافهم لا يمر دون ثمن باهض يدفعونه لصالح الضحية وبالتالي لصالح النظام الاجتماعي . وهذا الضمان ليس واضحاً في نظام العقوبات الرأسمالي ، حيث يترك القانون الرأسمالي للقاضي او لهيئة المحلفين تعيين قيمة ذلك الضمان عند اقراره . واذا كان المنحرف لا يملك مالاً ضاع حق الضحية في التعويض المالي ، على عكس النظام الاسلامي الذي يتعهد فيه بيت المال بدفع الدية اذا عجز القاتل او عاقلته عن دفعها .

ثالثا : عامل الدقة في تشخيص العقوبات الخاصة بمختلف الانحرافات . ففي الوقت الذي حددت فيه الشريعة القتل العمد وارجعته الى قصد القتل او الفعل القاتل ، والقتل شبيه العمد وارجعته الى العمد في فعله والخطأ في قصده ، والقتل الخطأ وارجعته الى ارادة الفرد شيئاً فاصاب غيره ، فانها وضعت طرقاً دقيقة للاثبات ، منها الاقرار مرة واحدة ، والبينة الشرعية وهي شهادة العدلين ، واللوث او القسامة وهو تحليف المدعي وعشيرته في حالة قيام القرينة مع عدم استجماع شرائط القبول خمسين حلفاً . وبذلك وضع النظام الاسلامي المجتمع وجهاً لوجه امام الانحراف ، بالمشاركة الجماعية في اسستثصاله .

واضاف انه لا قصاص على المجنون ولا على الصبي ، ولكن دية انحرافهما تؤخذ من العاقلة ، لأن عمد الصبي والمجنون وخطأهما واحد . في نفس الوقت الزم المكلف البالغ بمسؤوليته في دفع الانحراف الاجتماعي ، بحيث ان الفرد لو اعتدى على آخر بجرح او قطع او ذهاب منفعة مهما كنت يسيرة ألزمه بتحمل مسؤوليتها كاملة .

رابعاً : العامل الاجتماعي في دفع الدية . وهو ما اصطلح عليه شرعاً بالعاقلة وهي عصبة القاتل وعشيرته التي تتحمل دية الخطأ كاملاً . فاذا لم تكن له عاقلة . تعين على المعتق دفع الدية . فاذا لم يكن ، فضامن الجريرة ، وفي انعدامه يكون الامام (ع) او بيت المال مسؤولاً عن دفعها للمجنى عليه . وتعتبر الدية في القتل العمد وشبه العمد في مال الجاني ، ولكنه اذا هرب اخذت من ماله ان كان له مال ، والا فمن قرابته الاقرب فالاقرب ، فان لم تكن له قرابة ، دفعها الامام (ع) مباشرة . اما العامد المتمكن مالياً ، فانه يمهل في دفع الدية مدة سنة واحدة ، بينما تمهل العاقلة ثلاث سنين .

ولا شك ان اشراك العاقلة في دفع الدية
واشراك القسامة في التحليف حالة اللوث ، تعتبر ان من اهم العوامل الرادعة للانحراف الاجتماعي . لان الفرد ، لكونه كائناً اجتماعياً ، يرتبط بعشيرته ومحلته وقريته بروابط الزواج والاخوة والاسرية والمصلحة الاجتماعية . وهذه الروابط تقلل من فرص زيغه عن النظام الاجتماعي العام ، وتجعل الجريمة التي يرتكبها فضيحة اجتماعية تجلب عليه وعلى اسرته وعشيرته وصمة لا تمحو آثارها السنون . اما اذا كانت الجناية خطأ ، فن مشاركة العصبة او العشيرة في تسديد ثمنها المالي ، يعتبر بمثابه المشاركة الجماعية في مساعدة العائلة المفجوعة ، وتقويتها امام المحن والمصاعب الاقتصادية القادمة .

ويمكننا تلخيص اهمية العاقلة في المشاركة في دفع دية الخطأ بالنقاط التالية :

1 ـ ان مساهمة العاقلة في دفع دية الخطأ يخفف من تحمل الفرد كاهل دفع تلك الدية لوحده ، هو مبلغ هائل ، كما تبين لنا ذلك في الصفحات الماضية .

2 ـ ان مساهمة العاقلة في دفع الدية يساهم في تقوية العلاقات والاواصر الاجتماعية بين ابناء العشيرة الواحة ويجعلها تقف متحدة في المحن والمصائب التي يتعرض لها افرادها .

3 ـ ان جمع مبلغ الدية عن طريق العاقلة يخفف من العبء الذي تتحمله عائلة المجنى عليه ، خصوصاً اذا عجز الجاني عن تسديد ذلك المبلغ ، فتصبح العائلة المفجوعة ضحية لجريمة اقتصادية ومعايشة خارجة عن ارادتها . فتكون العاقلة عندئذ وسيلة ضمان لاستلام الدية .

خامساً : ان القيمومة الشرعية على الاسرة هو المقياس في مقدار الدية ، وليس تفضيل جنس على جنس كما يدعيه اعداء النظرية الدينية . فدية قتل الذكر المسلم عمداً الف دينار ذهب او نحوه ، ودية المرأة الحرة المسلمة على النصف من اصناف الديات الست ، سواء كانت الجناية عليها عمداً او خطأ او شبه عمد ، صغيرة كانت او كبيرة ، عاقلة كانت او مجنونة . وكذلك الجراح والقطع والشجاج فانه يتساوى مع الرجل قصاصاً ودية الى حد الثلث ، فان زاد عن الثلث رجعت ديتها على النصف من الرجل . وقد ذكرنا سابقاً ان مقادير هذه الديات لم توضع لتقدير قيمة المرأة ، فيكون مقدارها نصف قيمة الرجل . بل ان الاسلام اراد منها معالجة وضع ما بعد الجريمة .

/ 159