انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( 95 )فالرجل المقتول الذي يفترض فيه ان يكون معيلاً لعائلة ما ، تذهب ديته الى عائلته التي افتقدت المعيل ، فيكون الدخل المقدر بالف دينار ذهب او نحوه ضمان لنفقات العائلة المعيشية . اما المرأة المقتولة ، فان ديتها المقدرة بنصف دية الرجل تدخل وارد الرجل الذي يفترض فيه ان يكون قيماً على عائلته . زوجة كانت المجنى عليها او اختا او بنتا . ودليل آخر على مساواة الاسلام للمرأة والرجل في نظام العقوبات ، هو ان حد القذف وحد المسكر وهو ثمانون جلدة يتساوى فيه القاذف والشارب ، ذكراً كان أو أنثى .سادساً : ان عقوبة الاجهاض في النظام الاسلامي ، تعتبر من ادق العقوبات التي جاءت بها الشريعة السماوية ، فقسمت ديتها بحسب عمر الجنين ، ففي النطفة المستقرة في الرحم عشرون ديناراً ، وفي العلقة اربعون ، وفي المضغة ستون ، وفي العظم ثمانون ، وفي الجنين التام الذي لم تلجه الروح مائة دينار ، وفي الجنين الذي ولجته الروح دية كاملة .وفي حين حل الاسلام مشكلة الاجهاض من الصميم قبل نشوء الثورة الصناعية بقرون ، الا ان قضاة النظام الرأسمالي يحاولون لحد اليوم الاجابة على السوال الذي يناقش أحقية المرأة في الاجهاض . فمنذ تشريع المحكمة العليا الامريكية سنة 1973 م القاضي بشرعية الاجهاض في قضية ( جين رو ضد هنري ويد ) ، والقانون يتبدل بين شد وجذب ، ويمين ويسار ، وجواز وحرمة . وكلما يتبدل عضو من اعضاء المحكمة العليا يتبدل القانون الخاص بالاجهاض . وهذا الاضطراب دليل قوي على فشل النظام الرأسمالي في معالجة مشاكل قضائية خطيرة عالجها الاسلام بكل دقة قبل اربعة عشر قرناً من الزمان .