انحراف الاجتماعی و أسالیب العلاج نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( 96 )سابعاً : شرعية الدفاع عن النفس . وهو حق مشروع اقره الاسلام وحث عليه . بل اوجبه دفاعاً عن نفس ومال وعرض الفرد بكل الوسائل الممكنة كجرح المهاجم او قتله ، ولا يتحمل المدافع أية مسؤولية شرعية تجاه المهاجم . ولكن لا يجوز للمدافع التعدي الى القتل مع امكان الدفع بالجرح مثلاً ، واذا تعدى الى القتل بلا لزوم ، ضمن الدية .ثامناً : ومع ان الاصل في تشريع العقوبات معالجة الانحراف ، الا ان الاسلام لم يترك جانب مساعدة المحرومين وتثبيت اسس
العدالة الاجتماعية ، فشرع كفارة القتل ، حيث اوجبها اضافة الى الدية في قتل المؤمن عمداً ، او شبه العمد ، او الخطأ المحض . ففي قتل المؤمن عمداً وظلماً اوجب كفارة الجمع ، وفي قتل شبه العمد والخطأ المحض الكفارة المرتبة . ولا شك ان هذا اللون من الكفارات يصب في مصلحة الفقراء ايضاً، خصوصاً الاطعام ، تسليما كان او دعوة لهم لتناول وجبة غذائية كاملة . لان كل انحراف او معصية تعالجها الكفارة الكبيرة الخاصة بالاطعام ، تشبع ستين مسكيناً ، حيث يتوجب اكتمال عدد الذين ينبغي اطعامهم ، فلا يجزي اشباع الفرد مرتين . وهذه النظرة الانسانية في النظام الاسلامي ترفع الطبقة الفقيرة ، بجانب الموارد الحقوقية الاخرى ، الى مستوى الطبقة العامة من الناس .