وصتيه عليه السلام إلى ابنه الحسن لما حضره الوفاة
و الخامسة : حق آل محمد صلى الله عليه و آله و معرفة ولايتهم . و السادسة : حق الاخوان و المحاماة عليهم ( 1 ) . و السابعة : مجاورة الناس بالحسنى . قلت : يا أمير المؤمنين العبد يصيب الذنب فيستغفر الله منه ، فما حد الاستغفار ؟ قال : يا ابن زياد التوبة . قلت : بس ؟ قال : لا . قلت : فكيف ؟ قال : ان العبد إذا أصاب ذنبا يقول : استغفر الله بالتحريك . قلت : و ما التحريك ؟ قال : الشفتان و اللسان ، يريد أن يتبع ذلك بالحقيقة ، قلت : و ما الحقيقة ؟ قال : تصديق في القلب و إضمار أن لا يعود إلى الذنب الذي استغفر منه . قال كميل : فإذا فعلت ذلك فأنا من المستغفرين ؟ قال : لا . قال كميل : فكيف ذاك ؟ قال : لانك لم تبلغ إلى الاصل بعد . قال كميل : فأصل الاستغفار ما هو ؟ قال : الرجوع إلى التوبة من الذنب الذي استغفرت منه و هي أول درجة العابدين و ترك الذنب و الاستغفار اسم واقع لمعان ست : أولها : الندم على ما مضى . و الثاني : العزم على ترك العود أبدا . و الثالث : أن تؤدي حقوق المخلوقين التي بينك و بينهم . و الرابع : أن تؤدي حق اله في كل فرض . و الخامس : أن تذيب اللحم الذي نبت على السحت و الحرام ( 2 ) حتى يرجع الجلد إلى عظمه ثم تنشئ فيما بينهما لحما جديدا . و السادس : أن تذيق البدن ألم الطاعات كما أذقته لذات المعاصي ( وصيته إلى ابنه الحسن عليهما السلام ) ( لما حضرته الوفاة ) كتبنا منها ما اقتضاه الكتاب ( 3 ) هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب . أوصى المؤمنين بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله ، أرسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين1 - كذا . و المحاماة : الحماية و المدافعة . 2 - السحت - بالضم - : المال الحرام و كل ما لا يحل كسبه فلزم عنه العار كالرشوة . 3 - رواه الكليني في الكافى باب صدقات النبي ص 248 ج 2 من الفروع .