فى قصارى كلماته عليه السلام
الدروع و الرماح و السيوف و يسني لهم العطاء ( 1 ) يهيئ لهم الانزال و يعود مريضهم و يجبر كسيرهم ( 2 ) و يداوي جريحهم و يحمل راجلهم و يكسوا حاسرهم ( 3 ) و يردهم فيرجعون إلى محاربتهم و قتالهم ( 4 ) ، فلم يساو بين الفريقين في الحكم لما عرف من الحكم في قتال أهل التوحيد ( 5 ) لكنه شرح ذلك لهم ، فمن رغب عرض على السيف أو يتوب من ذلك . و أما الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم تقم عليه بينة و إنما تطوع بالاقرار من نفسه و إذا كان للامام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمن عن الله ، أما سمعت قول الله : " هذا عطاؤنا - الآية - ( 6 ) " قد أنبأناك بجميع ما سألتنا عنه فاعلم ذلك . ( و روي عنه عليه السلام في قصار هذه المعاني ) قال عليه السلام لبعض مواليه : عاتب فلانا و قل له : إن الله إذا أراد بعبد خيرا إذا عوتب قبل . و كان المتوكل نذر أن يتصدق بمال كثير إن عافاه الله من علته ، فلما عوفي سأل العلماء عن حد المال الكثير فاختلفوا و لم يصيبوا المعنى ، فسأل أبا الحسن عليه السلام عن ذلك فقال عليه السلام : يتصدق بثمانين درهما ، فسأل عن علة ذلك ؟ فقال : إن الله قال لنبيه صلى الله عليه و آله : " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ( 7 ) " فعددنا مواطن رسول الله صلى الله عليه و آله فبلغت ثمانين1 - أسنى له الجائزة : جعلها سنية . و الانزال : جمع نزل - بالتحريك - اى العطاء و الفضل و أنزل القوم : أرزاقهم . 2 - الكسير بمعنى المكسور . و يجبر الكسير أى يصلحه . 3 - الحاسر : العاري و المراد الذي كان بلا درع وثوب . 4 - في المناقب [ فان الحكم في أهل البصرة الكف عنهم لما ألقوا أسلحتهم إذ لم تكن لهم فئة يرجعون إليها . و الحكم في أهل صفين أن يتبع مدبرهم و يجهز على جريحهم ] . 5 - في المناقب [ و لو لا أمير المؤمنين عليه السلام و حكمه في أهل صفين و الجمل لما عرف الحكم في عصاة أهل التوحيد ] . 6 - سورة ص آية 38 . و بقية الاية " فامنن أو مسك بغير حساب " . 7 - سورة التوبة آية 25 .