جوابه عليه السلام في وجوه معائش العباد - تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیهم نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تحف العقول عن آل الرسول صلی الله علیهم - نسخه متنی

اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ال‍ح‍س‍ن ‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی ‌ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ش‍ع‍ب‍ه‌ ال‍ح‍ران‍ی‌؛ مصحح:‌ ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر غ‍ف‍اری‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جوابه عليه السلام في وجوه معائش العباد

و معنى الفسق فكل معصية من المعاصي الكبار فعلها فاعل ، أو دخل فيها داخل بجهة اللذة و الشهوة و الشوق الغالب فهو فسق و فاعله فاسق خارج من الايمان بجهة الفسق فإن دام في ذلك حتى يدخل في حد التهاون و الاستخفاف فقد وجب أن يكون بتهاونه و استخفافه كافرا . و معنى راكب الكبائر التي بها يكون فساد إيمانه فهو أن يكون منهمكا على كبائر المعاصي بغير جحود و لا تدين و لا لذة و لا شهوة و لكن من جهة الحمية و الغضب يكثر القذف و السب و القتل و أخذ الاموال و حبس الحقوق و غير ذلك من المعاصي الكبائر التي يأتيها صاحبها بغير جهة اللذة . و من ذلك الايمان الكاذبة و أخذ الربا و غير ذلك التي يأتيها من أتاها بغير استلذاذ [ و ] الخمر و الزنا و اللهو ففاعل هذه الافعال كلها مفسد للايمان خارج منه من جهة ركوبه الكبيرة على هذه الجهة ، مشرك و لا كافر و لا ضال ، جاهل على ما وصفناه من جهة الجهالة . فإن هو مال بهواه إلى أنواع ما وصفناه من حد الفاعلين كان من صنفه . ( جوابه عليه السلام عن جهات معائش العباد و وجوه ) ( إخراج الاموال ) سأله سائل ، فقال : كم جهات معائش العباد التي فيها الاكتساب [ أ ] و التعامل بينهم و وجوه النفقات ؟ فقال عليه السلام : جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات من المعاملات . فقال له : أكل هؤلاء الاربعة الاجناس حلال ، أو كلها حرام ، أو بعضها حلال و بعضها حرام ؟ فقال عليه السلام : قد يكون في هؤلاء الاجناس الاربعة حلال من جهة ، حرام من جهة . و هذه الاجناس مسميات معروفات الجهات فأول هذه الجهات الاربعة الولاية و تولية بعضهم على بعض فلاول ولاية الولاة و ولاة الولاة إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه . ثم التجارة في جميع البيع و الشراء بعضهم من بعض . ثم الصناعات في جميع صنوفها . ثم الاجارات في كل ما يحتاج إليه من الاجارات و كل هذه الصنوف تكون حلالا من جهة و حراما من

/ 516