رسالته عليه السلا م في الغنائم ووجوه الخمس
( رسالته عليه السلام في الغنائم و وجوب الخمس ) فهمت ما ذكرت أنك اهتممت به من العلم بوجوه مواضع ما لله فيه رضى و كيف أمسك سهم ذي القربى منه . و ما سألتني من إعلامك ذلك كله فاسمع بقلبك و انظر بعقلك . ثم أعط في جنبك النصف من نفسك ( 1 ) ، فإنه أسلم لك غدا عند ربك المتقدم أمره و نهيه إليك . وفقنا الله و إياك . أعلم أن الله ربي و ربك ما غاب عن شيء " و ما كان ربك نسيا " و ما فرط في الكتاب من شيء . و كل شيء فصله تفصيلا . و أنه ليس ما وضح الله تبارك و تعالى من أخذ ماله بأوضح مما أوضح الله من قسمته إياه في سبله ، لانه لم يفترض من ذلك شيئا في شيء من القرآن إلا و قد أتبعه بسبله إياه مفرق بينه و بينه . يوجبه لمن فرض له ما لا يزول عنه من القسم كما يزول ما بقي سواه ( 2 ) عمن سمي له لانه يزول عن الشيخ بكبره و المسكين بغناه و ابن السبيل بلحوقه ببلده . و مع توكيد الحج مع ذلك بالامر به تعليما و بالنهي عما ركب ممن منعه تحرجا ( 3 ) . فقال الله عز و جل في الصدقات - و كانت أول ما افترض الله سبله - : " إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل ( 4 ) " فالله أعلم نبيه صلى الله عليه و آله موضع الصدقات و أنها ليست لغير هؤلاء ، يضعها حيث يشاء منهم على ما يشاء . و يكف الله جل جلاله نبيه و أقرباءه عن صدقات الناس و أوساخهم ، فهذا سبيل الصدقات . و أما المغانم ( 5 ) ، فإنه لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من قتل قتيلا فله كذا و كذا . و من أسر أسيرا فله من غنائم القوم كذا و كذا . فإن الله قد وعدني أن1 - النصف - بالكسر و قد تثلث - : الانصاف و العدل . 2 - القسم - بالفتح - : مصدر قسم يقسم كضرب يضرب . و ما بقي سواه أى سوى القسم . و المراد ان موارد القسمة كلى لا يزول و ثابت دائما بخلاف غيره فانه جزئي يزول بزوال اسمه . 3 - في الكلام حذف و لعل المراد المحرم المصدد و المحصور . و التحرج : تجنب الحرج أى الاثم . 4 - سورة التوبة آية 60 . 5 - المغانم : جمع مغنم أى الغنيمة .