الأمر الثاني:
من الأمرين الموجِبَين لإلغاء مناقشتهم في السند، أنّ ابن روزبهان قال في آخر مطالب الفضائل متّصلا بالمطاعن:" اتّفق العلماء على أنّ كلّ ما في الصحاح السـتّة ـ سوى التعليقات ـ لو حُلف بالطلاق أنّه من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو من فِعله وتقريره، لم يقع الطلاق ولم يحنث "!(1).فإنّ مقتضى هذا الإجماع أنّهم يلغون أقوال علمائهم في تضعيف رجال الصحاح السـتّة، لا سـيّما صحيحَي البخاري ومسلم، فإنّهم جميعاً يحتجّون بأخبارهما بلا نكير!وبالضرورة:أنّه لم يرد نصٌّ، ولم تقم حجّة على اسـتثناء رجال صحاحهم، فيلزم إلغاء أقوال علمائهم في الرجال مطلقاً، وإلاّ فالفَرْقتحكُّـم.* * *
1- إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ: 468 (الطبعة الحجرية).ونقل ذلك النووي في شرحه عن أبي عمرو بن الصلاح أنّه قال: قال إمام الحرمين: " لو حلف إنسان بطلاق امرأته أنّ ما في كتابَي البخاري ومسلم ـ ممّا حكما بصحّته ـ من قول النبيّ (رحمهما الله) لَما ألزمتُه الطلاق، ولا حنثته ; لإجماع علماء المسلمين على صحّتهما " ; انظر: شرح صحيح مسلم 1 / 28، مقدّمة ابن الصلاح: 16.والحِنْث: الإثم والذنب والمعصية، والحِنْثُ في اليمين: نقضُها والنَـكْثُ فيها والخُلف فيها إذ لم تُـبَـرَّ، فتلزم الكفّارة.انظر: الصحاح 1 / 280، الفائق في غريب الحديث 1 / 323، النهاية في غريب الحديث والأثر 1 / 449، لسان العرب 3 / 353، تاج العروس 3 / 198، مادّة " حَنَثَ ".