4 ـ تحريم عمر المغالاة في المهر:
وقال الفضل: " شأن أئمّة الإسلام وخلفاء النبوّة أن يحفظوا صورة سُـنّة رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم في الأُمّة، فأمرهم بترك المغـالاة، والإجمـاع عـلى أنّ الإمـام لـه أنْ يأمـر بالسُـنّة أن يحفـظوهـا، ولا يخـتصّ أمره بالواجـبات، بل له الأمر بإشـاعة المـندوبات، وهذا ممّـا لا نزاع فيه، كما أجاب قاضي القضاة بأنّه طلب الاستحباب في ترك المغالاة والتواضع في قوله، وأمّا تخطئة قاضي القضاة في جوابه، فخطأ بيّن، لأنّه لم يرتكب المحرّم، بل هدّد به... "(2).أقـول:لقد حرّم عمر المغالاة بالمهر، وهذا ما فهمه الناس من كلامه، وهو ما رواه وفهمه كذلك أئمّة القوم من قوله.أمّا أصل خطبته في ذلك، فقد أخرجه أحمد في المسند(3)، والدارمي والترمذي وابن ماجة والنسائي والبيهقي في سننهم في كتاب النكاح(4)، وقال الحاكم بعد أن روى الحديث ببعض طرقه: " فقد تواترت1- منهاج السُـنّة 8 / 291.2- دلائل الصدق 3 / 133 ـ 134.3- مسند أحمد 1 / 40 ـ 41 و 48.4- مسند الدارمي 2 / 99 ح 2196، سنن الترمذي 3 / 422 ح 1114، سنن ابن ماجة 1 / 607 ح 1887، سنن النسائي 6 / 117، سنن البيهقي 7 / 233.