6 ـ حكم عمر برجم الحامل والمجنونة:
وقال الفضل: " الأئمّة المجتهدون قد يعرض لهم الخطأ في الأحكام...وإنْ صحّ ما ذكر من حكم عمر في الحامل والمجنونة، فربّما كان لشيء ممّا ذكرناه، ولا يكون هذا طعناً.وكيف يصحّ لأحد أنْ يطعن في علم عمر وقد شاركه النبيّ في علمه كما ورد في الصحاح عن ابن عمر؟!... "(1).أقـول:قد ثبت جهل عمر بآيات الكتاب والأحكام الشرعية، في موارد كثيرة، فإنْ أصرّ أولياؤه على كونه عالماً بالكتاب والأحكام، لزمهم القول بجرأته على الله والرسول في تلك المواضع، ومخالفته للنصوص عن علم وعمد..ومن ذلك هذان الموضعان وقد ثبت في المصادر أنّ أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي منعه من رجمها، وتشكيك ابن روزبهان في صحّة الخبر مكابرة واضحة، تبع فيها ابن تيميّة الحرّاني(2).أمّا قضيّة المرأة الحامل التي ولدت لسـتّة أشهر فهمّ عمر برجمها، فقد أخرجها:1- دلائل الصدق 3 / 130.2- منهاج السُـنّة 6 / 41 و 45.