جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
في الرياض : " إن عبارته المحكية عنه في المختلف توهم ذلك ( و إن أو همتها خ ل ) إلا أنها كالصريحة في الموافقة للاصحاب في ( من خ ل ) الاباحة بدون التذكية ، لكن مع الكراهة " . إلا أن عبارته هذه : " الصيد على ضربين : أحدهما يؤخذ بمعلم الكلاب أو الفهد أو الصقر أو البازي أو النشاب أو الرمح أو السيف أو المعراض أو الحبالة أو الشبك ، و الآخر ما يصاد بالبندق و الحجارة و الخشب ، و الاول كله إذا لحق منه ذكاته حل إلا ما يقتله معلم الكلاب فانه حل أيضا ، فان أكل منه الكلب نادرأ حل ، و إن اعتاد الاكل لم يحل منه إلا ما يذكى ، و الثاني لا يؤكل إلا ما يلحق ذكاته ، و هو بخلاف الاول ، لانه يكره ، و قد روي تحريم ما يصاد بقسي البندق ( 1 ) و قد روي ( 2 ) جواز أكل ما قتل بسيف أو سهم أو رمح إذا سمى القاتل " . و أولها و آخرها ظاهر في صدق الحكاية عنه ، كما اعترف به في المختلف ، نعم قوله : " بخلاف الاول ، لانه يكره " يخالفها ، لكنه يقتضي خلافا آخر لم يحك عنه ، و هو كراهة ما يقتل بالقسم الاول الذي منه الحبالة و الشبك و الصقر و البازي ، و كيف كان فعبارته نقية و بأن المحكي عن أبي الصلاح ( 3 )أنه لا يحل اصطياد الطير بغير النشاب حيث عد في الكافي قتل صيد الطير بغير النشاب من المحرمات ، و نحوه ابن زهرة ، بل ادعى الاجماع على ذلك ، قال : " و لا يحل أكل ما قتل من صيد الطير بغير النشاب و لا به إذا لم يكن فيه حديد بدليل ما قدمناه " و أشار بذلك إلى الاجماع و طريقة الاحتياط ، قال : " و ما عدا الطير من
1 - الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الصيد ..2 - الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الصيد .3 - هذه الجملة عطف على قوله ( قده ) المتقدم في ص 11 : " بأن المحكي عن الديلمي " .