جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيه ، كما أن المحكي عن الاسكافي منهم منع ذلك بكل ما يكون من حيوان كالسن و الظفر و القرن و غيرها و كيف كان فالمنع منهما لعله { لمكان } إطلاق { النهي } عن ذلك الذي مقتضاه العدم { و لو كان } كل منهما { منفصلا } كما عن المبسوط و الخلاف و الاصباح التصريح به ، قال رافع بن خديج ( 1 ) : " قلت : يا رسول الله إنا نلقى العدو غداء و ليس معنا مدا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : ما أنهار ( ما أنهر خ ل ) الدم و ذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا ، و سأحدثكم عن ذلك ، أما السن فعظم الانسان ، و أما الظفر فمدي الحبشة " . و قد سمعت خبر الحسين ابن علوان ( 2 ). إلا أن الاول عامي ، بل قد يستفاد من غرابة التعليل فيه إرادة الكراهة من النهي فيه ، و الثاني مع خلوه عن الظفر لا جابر له ، و معارض بالصحيح ( 3 )

المقدم عليه في العظم ، بل و على خبر رافع ، و إن كان هو مقيد و الصحيح مطلقا إلا أنه قاصر عن تقييده من وجوه ، و الاجماع المحكي لا وثوق به بعد تبين عدمه ، إذ لم يحك القول المزبور إلا ممن عرفت بل قيل : إن كون مورده المنع منهما حال الاضطرار معلوم ، لاحتماله المنع حال الاختيار ، بل نزله الفاضل في المختلف و الشهيد على ذلك ، قال في المختلف بعد أن حكى عن ابن إدريس أنه قال : " و الذي ينبغي تحصيله الجواز حال الاضطرار دون الاختيار ، لانه لا خلاف بيننا أنه يجوز الذباحة مع الاضطرار و عند تعذر الحديد بكل شيء يفري الاوداج ،


1 - سنن البيهقي - ج 9 ص 246 ..

2 - و

3 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبائح - الحديث 5 - 3

/ 510