جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
في اللمعة ، بل ظاهر القواعد و كشف اللثام أن محل الخلاف ذلك ، قال فيها : " و هل يصح بالظفر و ألسن مع تعذر غيرهما ؟ قيل : نعم ، و قيل بالمنع للنهي عنه " بل يمكن دعوى إرادته من الضرورة في المتن و إن كان الظاهر خلافه كما أن الظاهر كون النزاع في أنهما كغيرهما من الآلات مع الضرورة أو لا تشرع التذكية بهما ، و على كل حال فلا ريب في أنه أحوط ، و إن كان الاقوى الاول ، لما عرفته من أنه مقتضى إطلاق الادلة الاولى التي لا يكافؤها غيرها حتى يجمع بذلك ، مع أنه لا شاهد ، و الله العالم { و أما الكيفية فالواجب قطع } تمام { الاعضاء الاربعة : المرئ } بتشديد الياء أو همز الاخيرة منهما { و هو مجرى الطعام ، و الحلقوم } أي الحلق { و هو مجرى النفس } و محله فوق المرئ { و الودجان ، و هما عرقان محيطان بالحلقوم } كما عن المشهور ، و بالمرئ كما عن بعض ، و ربما أطلق على الاربعة اسم الاوداج ، { و } حينئذ ف { لا يجزئ قطع بعضها } أو بعض أحدها { مع الامكان } لا مع عدمه ، في مثل المتردية في مكان لا يتمكن من ذبحها مثلا تمام التمكن { هذا في قول مشهور } بل في نهاية المرام و محكى المهذب الاجماع عليه ، بل و الغنية إلا أنه لم يذكر المرئ { و } لكن { في الرواية } الصحيحة ( 1 ) السابقة و غيرها { إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس } به ، و لعله لذا مع صدق اسم الذبح به اقتصر عليه الاسكافي ، بل في الدروس أنه يظهر من الخلاف و مال إليه الفاضل بعض الميل ، و ربما مال إليه في المسالك و لكن فيه أن في حسن عبد الرحمن ( 2 ) السابق أيضا " إذا فرى
1 - و 2 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 1