جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في اللمعة ، بل ظاهر القواعد و كشف اللثام أن محل الخلاف ذلك ، قال فيها : " و هل يصح بالظفر و ألسن مع تعذر غيرهما ؟ قيل : نعم ، و قيل بالمنع للنهي عنه " بل يمكن دعوى إرادته من الضرورة في المتن و إن كان الظاهر خلافه كما أن الظاهر كون النزاع في أنهما كغيرهما من الآلات مع الضرورة أو لا تشرع التذكية بهما ، و على كل حال فلا ريب في أنه أحوط ، و إن كان الاقوى الاول ، لما عرفته من أنه مقتضى إطلاق الادلة الاولى التي لا يكافؤها غيرها حتى يجمع بذلك ، مع أنه لا شاهد ، و الله العالم { و أما الكيفية فالواجب قطع } تمام { الاعضاء الاربعة : المرئ } بتشديد الياء أو همز الاخيرة منهما { و هو مجرى الطعام ، و الحلقوم } أي الحلق { و هو مجرى النفس } و محله فوق المرئ { و الودجان ، و هما عرقان محيطان بالحلقوم } كما عن المشهور ، و بالمرئ كما عن بعض ، و ربما أطلق على الاربعة اسم الاوداج ، { و } حينئذ ف { لا يجزئ قطع بعضها } أو بعض أحدها { مع الامكان } لا مع عدمه ، في مثل المتردية في مكان لا يتمكن من ذبحها مثلا تمام التمكن { هذا في قول مشهور } بل في نهاية المرام و محكى المهذب الاجماع عليه ، بل و الغنية إلا أنه لم يذكر المرئ { و } لكن { في الرواية } الصحيحة ( 1 ) السابقة و غيرها { إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس } به ، و لعله لذا مع صدق اسم الذبح به اقتصر عليه الاسكافي ، بل في الدروس أنه يظهر من الخلاف و مال إليه الفاضل بعض الميل ، و ربما مال إليه في المسالك و لكن فيه أن في حسن عبد الرحمن ( 2 ) السابق أيضا " إذا فرى


1 - و

2 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 1

/ 510