جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
الاوداج فلا بأس بذلك " و كونها في مقام الضرورة التي هي عدم الحديد لا ينافي الدلالة على ذلك كالاولى و ما في المسالك - من أنه " لا شبهة في أنه مع فري الاوداج تحل الذبيحة و ذلك لا ينافي الاكتفاء بما دونها ، فإذا ثبت في الرواية الصحيحة الاكتفاء بقطع الحلقوم لم يكن منافيا له إلا من حيث المفهوم ، و ليس بحجة ، و أيضا فان فري الاوداج لا يقتضي قطعها رأسها الذي هو المعتبر على القول المشهور ، لان الفري الشق و إن لم ينقطع ، قال الهروي : في حديث ابن عباس ( 1 ) " كل ما فرى الاوداج " أي شقها و أخرج ما فيها من الدم ، فقد ظهر أن اعتبار قطع الاربعة لا دليل عليه إلا الشهرة ، و لو عمل بالروايتين و اعتبر الحسن لا كتفي بقطع الحلقوم وحده أو فري الاوداج بحيث يخرج منها الدم و إن يستوعبها " و تبعه الاردبيلي و غيره في نحو ذلك - يدفعه أولا ما تقرر في الاصول من حجية المفهوم المزبور ، و صلاحية معارضته للمنطوق ، خصوصا في المقام باعتبار إعتضاده بالشهرة العظيمة و الاجماعين المحكيين ، بل يمكن دعوى تحصيله ، خصوصا بملاحظة السيرة القطعية و أصالة عدم التذكية التي هي من قبيل الحكم الشرعي المحتاج إلى التوقيف ، بل هي منه ، فلا يكفي فيها مطلق اسم الذبح بعد تسليم صدقه في الفرض على أنه يمكن أن يكون الاقتصار في الصحيحة ( 2 ) على ذكر الحلقوم باعتبار ما ذكره المقداد من أن الاوداج الاربعة متصلة بعضها مع بعض فإذا قطع الحلقوم أو الودجان فلا بد أن ينقطع الباقى معه ، و لعله كذلك في الذبح المتعارف المسؤول عنه في النصوص ، لا ما إذا قصد الاقتصار
1 - سنن البيهقي - ج 9 ص 282 ..2 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبائح - الحديث 3