جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على أحدها ، و كأنه لذلك ترك ذكر المرئ فيهما المفسر في كلام واحد بما تحت الحلقوم ، و حينئذ فالانتهاء بالذبح المتعارف إلى منتهى الحلقوم يستلزم قطع الجميع ، لانها مع اتصالها به على وجه الاحاطة و نحوها لا يزيد عرضها على عرضه ، و حينئذ فيمكن إرادة ما يشمل الحلقوم من الاوداج في الحسن ( 1 ) الذي هو كالصحيح ، بل لعل المحافظة على حقيقة الجميعة التي أقلها ثلاثة يقتضي ذلك ، و لا أقل من التعارض ، و لا ريب في أن الترجيح لذلك لما عرفت من الشهرة و الاجماع و غيرهما و أما المناقشة بإرادة الشق من الفري فيدفعها أن المصرح به في الصحاح استعماله بمعنى القطع ، بل هو المراد في فري الاوداج في التذكية ، و كذا عن غيره ، بل لعله المنساق منه فيها عرفا ، بل قيل : إن حمله على الشق فيها مخالف للاجماع ، إذ القول بعدم الاكتفاء بقطع الحلقوم و لزوم فريها بمعنى الشق لم يذهب إليه أحد من أصحابنا حتى العماني ، لانه و إن اكتفى بالشق إلا أنه اكتفى بقطع الحلقوم أيضا ، مخيرا بينهما ، و هو ما دلت عليه الرواية من لزوم فري الاوداج خاصة ، و حينئذ فهذا الاجماع أقوى قرينة على إرادة القطع من الفري فيها ، مضافا إلى الاجماعات المحكية و أيضا لا إشكال و لا خلاف في إرادة القطع منه بالنظر إلى الحلقوم بل هو مجمع عليه ، فينبغي أن يكون بالنظر إلى الباقي كذلك ، و إلا لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين حقيقيين أو مجازيين الذي هو مرضي عند المحققين أللهم إلا أن يقال بإرادة خصوص الودجين من الاوداج فيه و لو من باب التجوز في هيئة الجمع ، لكن يدفعه رجحان المجاز الاخير عليه ( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبائح - الحديث 1

/ 510