جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
لما عرفت ، بل قيل : إن الغالب استعمالها فيما يشمل الحلقوم كل ذلك مضافا إلى ما قيل من أن الاوداج في كلامه يشمل المرئ المفسر في كلامه و كلام غيره بما تحت الحلقوم ، و شقه ممكن إلا بقطع ما فوقه من الاوداج ، فإذا ثبت وجوب قطعها من هذه الرواية و لو من باب المقدمة ثبت وجوب قطع الجميع ، لعدم القائل بالفرق بين الطائفة حتى من لم يعتبر المرئ ، فانه لم يعتبره مطلقا ، لا قطعا و لا شقا ، و أما اعتباره شقا خاصة لا قطعا فلم يقل به أحد بالضرورة ، و على كل حال فلا ريب في ضعف القول المزبور و كذا ما عن العماني من التخيير المذكور بدعوى أنه مقتضى الجمع بين الخبرين ، إذ قد عرفت أن ما ذكرناه أولى منه من وجوه ، بل مقتضاه في نفسه فضلا عن مراعاة المرجحات اعتبار قطع الجميع ، لعدم التنافي الموجب للجمع بالتخيير ، كما هو واضح بل و أولى مما عساه يستفاد من الفاضل في المختلف من عدم وجوب قطع المرئ ، حيث إنه بعد نقل الخبرين قال : " هذا أصح ما وصل إلينا في هذا الباب ، و لا دلالة فيه على قطع ما زاد على الحلقوم و الاوداج " مريدا بذلك أن قطع المرئ لا دليل عليه ، إذ لو أراد بالاوداج ما يشمله لم يفتقر إلى إثبات أمر آخر ، لان ذلك غاية ما قيل ، بل قال في الرياض : " لو لا الاجماع المحكي لا يخلو من قوة ، لعدم ذكر المرئ في الروايتين ، و الاوداج في الثانية ظاهرة الشمول له ، إذ المراد بها إما المعنى الحقيقي و الجمع جمع مجازي منطقي ، فهو لا يشمل الحلقوم فضلا عن المرئ ، أو المعنى المجازي مراعاة لحقيقة الجمع ، و هي تحصل بضم الحلقوم إلى الودجين ، و لا يحتاج في صدقها إلى ضم المرئ " بل قال فيه أيضا : " إن ظاهر الغنية الموافقة له ، حيث لم يذكر المرئ