جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كيف ينحر ؟ فقال : تدخل الحربة فتطعنه بها و تسمى و تأكل " إلى ذلك مما يدل على أن البعير ينحر بل عن الخلاف و الغنية النحر في الابل و الذبح فيما عداها هو السنة الشريفة بلا خلاف ، ثم قالا : " و لا يجوز في الابل الذبح و في ما عداها النحر ، فان فعل ذلك لم يحل الاكل بدليل إجماع الطائفة " . و أما عدم مشروعية النحر في غيرها فلما سمعته في البقر ، و لا قائل بالفصل ، و للنصوص الواردة في كيفية الذبح ( 1 ) الظاهرة في أنها قطع الاوداج الاربعة بطريق الذبح على وجه يظهر منها أنه هو الاصل في التذكية ، و أن الخارج منها خصوص الابل ، بل يكفي في ذلك أنه الكيفية المتعارفة ، فلا يشرع فيها النحر حينئذ ، لما سمعته من أن المذبوح لا يجوز أن ينحر كالعكس بل ظاهر المرسل المزبور ( 2 ) أنه ليس في الحيوان ما يجوز فيه الكيفيتان ، فمع فرض كون الكيفية المتعارفة في الابل الذبح بل هو المنساق من تذكيته يتعين فيه حينئذ ، و لا يجزئ النحر حتى لو سلم اشتماله على قطع الاوداج الاربعة ، خصوصا مع أصالة عدم التذكية ، و خصوصا مع اتفاق الاصحاب ظاهرا على ذلك ، بل في كشف اللثام في شرح قول الفاضل في القواعد : " الخامس : اختصاص الابل بالنحر و باقي الحيوانات بالذبح في الحلق تحت اللحيين " قال : " إجماعا كما في الخلاف و الغنية و السرائر " بل عن الشهيد الثاني و أتباعه الاجماع أيضا على ذلك


1 - الوسائل - الباب - 2 و 3 و 4 - من أبواب الذبائح ..

2 - الوسائل - الباب - 5 - من أبواب الذبائح - الحديث 3

/ 510