جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذلك من النصوص التي سيمر عليك جملة منها نعم لا فرق بين أنواع آلات الصيد ( الاصطياد خ ل ) من الثلاثة و غيرها مما يدخل تحت اسم السلاح كالخنجر و السكين و غيرهما مما فيه نصل حتى العصا الصغيرة التي في طرفها حديدة محددة بل الظاهر دخول ما يتجدد من أنواع السلاح إذا كان بالوصف المذكور الذي يقطع بحده أو يشاك به ، و إن احتمل الاردبيلي الاختصاص بالرمح المتعارف و السهم كذلك إلا أن الظاهر خلافه بل قد يحتمل القول بحل الصيد بآلات الحديد كالمخيط و الشك ( 1 ) و السفود و إن لم يستعمل سلاحا في العادة ، لقوة الظن بإرادة ما يشمل ذلك من النصوص المزبورة ، بل صحيح حريز ( 2 ) منها شامل لغير ذلك قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أ يؤكل ؟ فقال : إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل ، و ذلك إذا كان قد سمى " . أللهم إلا أن يكون المراد منه الرمية بالسهم ، بل لعله الظاهر ، و حينئذ فلا دليل على حل الصيد بها خصوصا بعد أصالة عدم التذكية و قول الباقر ( عليه السلام ) ( 3 ) : " من جرح صيدا بسلاح " في الخبر السابق الظاهر في كون ذلك شرطا ، بل المتجة جعل المدار على ذلك نعم في الكفاية " في حل الصيد في مثل الآلة الموسومة بالتفنك المستحدثة في قرب هذه الاعصار تردد ، و لو قيل بالحل لم يكن بعيدا لعموم


1 - جاء في هامش المخطوط تفسيرا للشك هكذا " هو المسمى بالفارسية : دوك " .

6 - 2 - الوسائل - الباب - 18 من أبواب الصيد - الحديث 2 .

3 - الوسائل - الباب 16 - من أبواب الصيد - الحديث 1

/ 510