جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
ذلك من النصوص التي سيمر عليك جملة منها نعم لا فرق بين أنواع آلات الصيد ( الاصطياد خ ل ) من الثلاثة و غيرها مما يدخل تحت اسم السلاح كالخنجر و السكين و غيرهما مما فيه نصل حتى العصا الصغيرة التي في طرفها حديدة محددة بل الظاهر دخول ما يتجدد من أنواع السلاح إذا كان بالوصف المذكور الذي يقطع بحده أو يشاك به ، و إن احتمل الاردبيلي الاختصاص بالرمح المتعارف و السهم كذلك إلا أن الظاهر خلافه بل قد يحتمل القول بحل الصيد بآلات الحديد كالمخيط و الشك ( 1 ) و السفود و إن لم يستعمل سلاحا في العادة ، لقوة الظن بإرادة ما يشمل ذلك من النصوص المزبورة ، بل صحيح حريز ( 2 ) منها شامل لغير ذلك قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أ يؤكل ؟ فقال : إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل ، و ذلك إذا كان قد سمى " . أللهم إلا أن يكون المراد منه الرمية بالسهم ، بل لعله الظاهر ، و حينئذ فلا دليل على حل الصيد بها خصوصا بعد أصالة عدم التذكية و قول الباقر ( عليه السلام ) ( 3 ) : " من جرح صيدا بسلاح " في الخبر السابق الظاهر في كون ذلك شرطا ، بل المتجة جعل المدار على ذلك نعم في الكفاية " في حل الصيد في مثل الآلة الموسومة بالتفنك المستحدثة في قرب هذه الاعصار تردد ، و لو قيل بالحل لم يكن بعيدا لعموم
1 - جاء في هامش المخطوط تفسيرا للشك هكذا " هو المسمى بالفارسية : دوك " . 6 - 2 - الوسائل - الباب - 18 من أبواب الصيد - الحديث 2 .3 - الوسائل - الباب 16 - من أبواب الصيد - الحديث 1