جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصقورة و البزاة و عن صيدهما ، فقال : كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته ، و آخر الذكاة إذا كانت العين تطرف و الرجل تركض و الذنب يتحرك " الحديث و خبري محمد بن مسلم ( 1 ) و سماعة ( 2 ) المتقدمين سابقا في مسألة إبانة الرأس ، ففي الاول منهما " إن خرج الدم فكل " و في الثاني " لا بأس به إذا سأل الدم " . إلا أنهما في مساق بيان عدم ضرر الابانة ، لا في تعرف حياة الحيوان ، كما أن صحيح الشحام في بيان حل التذكية بغير الحديد إذا كان صالحا لاخراج الدم بقطع أعضاء الذبيحة ، لا في تعرف حياة الحيوان و عدمها و على كل حال فصحيح أبي بصير السابق صريح أو كالصريح في الدلالة على كون الحركة بعد الذبح ، كما عليه الاصحاب كافة على ما في المسالك و الرياض ، بل فيه عن الغنية إجماع الامامية عليه و منه يعلم المراد من غيره من النصوص التي فيها نوع إجمال بالنسبة إلى ذلك نعم في بعض الاخبار السابقة كخبر أبان بن تغلب بل و خبري عبد الرحمن و عبد الله بن سليمان بل و خبر ليث ظهور باعتبار الحركة قبل التذكية ، لكن في الرياض أنها مشتركة في قصور السند ، محتملة للتأويل بما يرجع إلى الاول بنوع من التوجيه و إن بعد في خبر أبان دون غيره خصوصا الخبرين المتضمنين قول علي ( عليه السلام ) الذي هو مختص بالحركة بعد الذبح ، كما نصت عليه الصحيحة السابقة المتضمنة للنقل عنه ( عليه السلام ) الكاشف عن كون المراد منه حيث يذكى و في كشف اللثام " إن خبر أبان لا يدل على الاجتزاء بما كان من الحركة قبل الذبح ، و هو ظاهر ، و لعله لانه ليس فيه إلا الاذن بذبحها


1 - و

2 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 4

/ 510