جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صريح ، بل قيل و لا ظاهر ، لاحتماله الحمل على حصول الحركة بعد التذكية ، سيما مع كونه من الافراد الغالبة للذبيحة المشتبه حالها الخارج دمها معتدلا بعد التذكية ، بخلاف الذبيحة المشتبهة المتحركة بعدها حركة ما جزئية ، فانه معلوم خروج الدم منها معتدلا على أنه معارض بالصحيح ( 1 ) الصريح في عدم كفاية خروج الدم ، و حمله على كون الدم متثاقلا خلاف ظاهره ، لكنه مرجوح من حيث الفتوى ، إذ لم نعرفه إلا للصدوق ، و وافقه عليه بعد مضي جملة من الازمنة الفاضل في المختلف و منه يعلم أن الصحيح المزبور معرض عنه ، ضرورة ظهوره في أن المعتبر الحركة لا الدم و لا هما معا ، و قد عرفت أن من عدا الصدوق و الفاضل في المختلف على اعتبار الدم في الجملة ، و بذلك يرجح خبر البقرة ( 2 ) عليه ، بل ربما كان فيه إشعار بمخالفة العامة ، و أن ذلك علامة خفية الحركة التي هي علامة مشهورة ، و حيث ظهر من النصوص أن كلا منهما علامة لم يحتج إلى الجمع بينهما ، بل كان كل منهما علامة على ذلك ، خصوصا بعد خلو النصوص أجمع عن الاشارة إلى كون مجموعهما علامة ، بل ظاهرها خلافه ، بل لو كان كذلك كان من تأخير البيان عن وقت الحاجة ، بل ربما كان في النصوص ما يشير إلى عدمه بالخصوص ، كمرسل العياشي ( 3 )

المتقدم في تفسير الموقوذة التي اعتبر فيها عدم الحركة و عدم خروج الدم ، إذ لو كان مجموعهما العلامة لم يكن عدمهما معا العلامة ، بل كفى عدم واحد منهما و من الغريب ما في الرياض من دعوى الجمع بين النصوص بإجماع


1 - و

2 - الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 .

3 - الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبائح - الحديث 2

/ 510