جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
أدلة الحل ، و دخوله تحت عموم قول أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) : " من قتل صيدا بسلاح " الحديث و أخبار البندقة مصروفة إلى المعروف في ذلك الزمان و يؤيده ما ورد في الحديث ( 2 ) " أنها لا تصيد صيدا و لا تنكأ عدوا ، و لكنها تكسر السن و تفقأ العين " . و فيه أنها نوع السلاح المتعارف ، بل هي إن لم تدخل في البنادق السابقة فلا إشكال في اقتضاء فحوى النصوص المستفيضة ( 3 )المتضمنة للنهي عن أكل ما يقتل بها و بالحجر اتحادها معها في الحكم ، و إطلاق اسم السلاح عليها باعتبار أنها آلة يقتل بها - كالعمود من حديد و العصا و نحوهما - لا يقتضي إثبات الحكم المزبور ، خصوصا بعد أصالة عدم التذكية ، بل في الرياض أصالة الحرمة المستفادة من الصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة الدالة عليها في الصيد الذي لم يعلم إزهاق روحه بالآلة المعتبرة و إن كانت له جارحة منها الصحيحان ( 4 ) " عن الرمية يجدها صاحبها أ يأكلها ؟ قال : إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل " و نحوهما الموثق ( 5 ) بزيادة " و إلا فلا يأكل منه " . و في الصحيح ( 6 ) " صيد وجد فيه سهم و هو ميت لا يدري من قتله ، قال : لا تطعمه " و إن كان قد يناقش بأن أقصاها الدلالة على عدم الحل مع الشك في تحقق التذكية المعلومة ، لا الدلالة على عدم
1 - الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الصيد - الحديث 1 و فيه " من جرح صيدا " . 6 - 2 - سنن البيهقي - ج 9 ص 248 .3 - الوسائل - الباب 23 - من أبواب الصيد .4 - الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الصيد - الحديث 1 و 2 .5 - الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الصيد الحديث 3 .6 - الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الصيد - الحديث 1