جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
يعقل خفي يديه معا إلى آباطه ، لانه لا يستطيع القيام حينئذ ، و المستحب في الابل أن تكون قائمة " و إن كان فيه أنه خلاف ظاهر الاخفاف فيه و اليدين في الصحيح ، نعم روي ( 1 ) " أنه رئي الصادق ( عليه السلام ) أنه ينحر بدنه معقولة يدها اليسرى " و في كشف اللثام " عن بعض الكتب ( 2 ) أنه سئل كيف ينحر ؟ فقال : يقام قائما حيال القبلة ، و تعقل يده الواحدة ، و يقوم الذي ينحره حيال القبلة ، فيضرب في لبته بالشفرة حتى يقطع و يفري ، و كذلك روت العامة ( 3 )أن النبي ( صلى الله عليه و آله ) و أصحابه كانوا ينحرون البدن معقوله اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها ) و الامر سهل بعد كون الحكم مستحبا ، لقصور ما سمعت عن إثبات الوجوب ، فحينئذ لا بأس بالحكم باستحباب كل من الكيفيات المزبورة { و } كذا يستفاد من خبر حمران أيضا ما ذكره هو و غيره من أنه يستحب { في الطير أن يرسل بعد الذباحة } بل سمعت قوله ( عليه السلام ) فيه : " الارسال للطير خاصة " إلى ذلك من الوظائف التي ذكر في المسالك جملة منها ناسبا لها إلى النص ، و هي تحديد الشفرة و سرعة القطع ، و أن لا يري الشفرة للحيوان ، و أن يستقبل الذابح القبلة ، و لا يحركه من مكان إلى آخر ، بل يتركه إلى أن تفارقه الروح ، و أن يساق إلى الذبح برفق ، و يضجع برفق ، و يعرض عليه الماء قبل الذبح ، و يمر السكين بقوة و تحامل ذهابا عودا ، و يجد في الاسراع ، فيكون أرخى و أسهل
1 - الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الذبح - الحديث 3 من كتاب الحج ..2 - المستدرك - الباب - 2 - من أبواب الذبائح - الحديث 5 .3 - سنن البيهقي - ج 5 ص 237