جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أيضا ، فيتميز سوق الاسلام بأغلبية المسلمين فيه ، سواء كان حاكمهم مسلما أولا ، و حكمهم نافذا أم لا ، عملا بالعموم " . و فيه أنه قد لا يساعد العرف على بعض الافراد ، و لكن دعوى عدم اعتبار السوق أولى ، فلا حظ ما تقدم منا في لباس المصلي ( 1 ) و تأمل ، و الله العالم المسألة { الثانية : } { كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان إما لاستعصائه أو لحصوله في موضع لا يتمكن المذكي من الوصول إلى موضع الذكاة منه و خيف فوته جاز أن يعقر بالسيوف أو غيرها مما يجرح ، و يحل و إن لم يصادف العقر موضع التذكية } و لم يحصل الاستقبال ، كما قدمنا الكلام في ذلك مفصلا ( 2 ). و ربما ظهر من بعض هنا المفروغية من جواز عقره بالكلب ، لصيرورته حينئذ بذلك كالصيد ، و قد تقدم الاشكال منا في ذلك بالنسبة إلى خصوص المتردي ، نعم ظاهر النص ( 3 )

بل و الفتوى عدم الفرق بين خوف الفوت و عدمه ، و لو تمكن من بعض أعضاء الذبح فالأَولى مراعاته ، و الله العالم


1 - راجع ج 8 ص 52 - 54 ..

2 - في ص 48 - 54 .

3 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبائح

/ 510