جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
أيضا ، فيتميز سوق الاسلام بأغلبية المسلمين فيه ، سواء كان حاكمهم مسلما أولا ، و حكمهم نافذا أم لا ، عملا بالعموم " . و فيه أنه قد لا يساعد العرف على بعض الافراد ، و لكن دعوى عدم اعتبار السوق أولى ، فلا حظ ما تقدم منا في لباس المصلي ( 1 ) و تأمل ، و الله العالم المسألة { الثانية : } { كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان إما لاستعصائه أو لحصوله في موضع لا يتمكن المذكي من الوصول إلى موضع الذكاة منه و خيف فوته جاز أن يعقر بالسيوف أو غيرها مما يجرح ، و يحل و إن لم يصادف العقر موضع التذكية } و لم يحصل الاستقبال ، كما قدمنا الكلام في ذلك مفصلا ( 2 ). و ربما ظهر من بعض هنا المفروغية من جواز عقره بالكلب ، لصيرورته حينئذ بذلك كالصيد ، و قد تقدم الاشكال منا في ذلك بالنسبة إلى خصوص المتردي ، نعم ظاهر النص ( 3 )بل و الفتوى عدم الفرق بين خوف الفوت و عدمه ، و لو تمكن من بعض أعضاء الذبح فالأَولى مراعاته ، و الله العالم
1 - راجع ج 8 ص 52 - 54 ..2 - في ص 48 - 54 .3 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب الذبائح