جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و في المسالك بعد ذكر الاحتمالات : " و هذا يطرد في كل من ذبح حيوان غيره و أكل لحمه ، إلا أن الاحتمال الاول منفي ، لان الذبح مستحق " قلت : لا يخفى عليك ما فيه ، مضافا إلى إشكال الفرق بين الاحتمال الثالث و الثاني ثم إن ظاهر الاصحاب هنا أن المتولي للشراء بالقيمة أو بالارش و للمطالبة بهما الناذر دون الحاكم و إن صارت الشاة بنذره للفقراء ، و مقتضى القواعد العامة تولي الحاكم الذي هو وليهم في ذلك ، إلا أن الظاهر عدم انقطاع تمام ولايته بنذره ، و الله العالم المسألة { السادسة : } { إذا نذر الاضحية و صارت واجبة لم يسقط استحباب الاكل منها } عندنا ، لاطلاق الادلة ( 1 ) بل لو قلنا باستحباب الصدقة بها كما عن الشيخ لم يسقط جواز الاكل منها الذي هو من أحكامها عنده و إن لم يكن على وجه الاستحباب ، خلافا لبعض العامة ، فمنع من الاكل من الاضحية المنذورة ، قياسا على الزكاة الواجبة و الكفارة و الهدي الواجب عندهم ، و هو واضح الضعف ، و الله العالم


1 - الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح من كتاب الحج

/ 510