جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وفاقا للمشهور { لانه مات فيما فيه حياته } كما في صحيح عبد الرحمن ( 1 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السمك يصاد ثم يجعل في شيء ثم يعاد إلى الماء فيموت فيه ، فقال : لا تأكله ، لانه مات في الذي فيه حياته " . و صحيح الخزاز ( 2 ) " سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط و أرسلها في الماء فماتت أتؤكل ؟ قال : لا " . و خبر عبد المؤمن ( 3 ) " أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صاد سمكا وهن أحياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن ، فقال : ما مات فلا تأكل منه ، فانه مات في ما كان فيه حياته " بناء على كون المراد صيد السمك و إبقاؤه في الماء بآلة و نحوها بل لو قلنا بكون مورده خاصا بغير ما نحن فيه ، و هو موته في الماء قبل إخراجه ، و يعبر عنه بالطافي المحرم بإجماعنا المستفيض على تحريمه و الصحاح و غيرها ( 4 ) من أخبارنا إلا أن الجواب عام و العبرة بعمومه دون خصوصه مضافا إلى التعليل العام له و لغيره أيضا خلافا للعماني ، فقال : " يحل ما مات في الآلة المعمولة للصيد " للصحيح ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء يدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها ، قال : لا بأس به ، إن تلك الحظيرة انما جعلت ليصاد بها " .


1 - و

2 - الوسائل - الباب 33 - من أبواب الذبائح - الحديث 2 - 1 .

3 - و

5 - الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 3 .

4 - الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 و 4 و الباب - 35 - منها - الحديث 4

/ 510