جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
بالشهرة ، بل لو سلم تكافؤهما اتجه الرجوع إلى باب المقدمة ، بل لعل التأمل الجيد فيه يقضي بكون النصوص الاولى في المحصور ، كما يشهد له بعض الامثلة فيها ، بخلاف النصوص الثانية الظاهرة في المحصور بقرينة الاجماع ، و لا أقل من أن تكون مقيدة لتلك النصوص السابقة إن لم نقل إن العلم الاجمالي في المحصور من المعرفة بعينه و كيف كان فلا يعارض ذلك الصحيحان ( 1 ) الظاهر ان في صورة التمييز التي لا يقول بها الخصم ، و إنما هو مذهب ابن أبي عقيل الذي عرفت ضعفه ، و حينئذ فهما بالنسبة إلى ما نحن فيه مأ و لان ، ضرورة ظهور أن الموت في الشبكة و الحظيرة مقتض للحل ، لا أنهما في صورة اشتباه الحرام و الحلال ، و كذا الكلام في خبر مسعدة ( 2 ) الذي مقتضاه حل ما في الشبكة من حي أو ميت محكوم عليه بأنه ميت فيها ، و لو للاصل الذي تعرف الكلام فيه و على كل حال فهي الفرض الذي هو الاشتباه بين الحلال و الحرام ، باعتبار موته في الماء المقتضي لحرمته ، لا المحكوم بكونه جميعه
= استأنس في ذلك بعبارة الرياض و أخذه منه ، حيث قال في المقام ما هذا لفظه : " نعم ربما يعضد ما ذكروه المعتبرة المتضمنة للصحيح و غيره الدالة على أنه إذا اجتمع الحلال و الحرام فهو حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه ، و لكنها معارضة بمثلها الدال على أنه ما اجتمع الحلال و الحرام إلا و قد غلب الحرام الحلال ، و هذا أر حج للاعتضاد بالشهرة ، و على تقدير التساوي و التساقط ينبغي الرجوع إلى مقتضى القاعدة في الشبهة المحصورة ، و هو الحرمة من باب المقدمة " . 1 - الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الذبائح 2 و 3 ..2 - الوسائل - الباب - 35 - من أبواب الذبائح - الحديث 4