جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لاستناد إزهاق الروح إلى الذبح " بل جزم بالحل في الارشاد ، قال : " و لو قطع بعض الاعضاء ثم زفف عليه بعد إرساله فالأَقرب الاباحة ، سواء بقي فيه حياة مستقرة - و هو الذي يمكن أن يعيش اليوم أو الايام - أو لا " . و تفصيل الكلام فيها أنه إذا قطع البعض و أرسله ثم قطع الباقي و كانت حياته مستقرة فلا خلاف في الحل ، بل في المسالك نفي الريب فيه ، ثم قال : " بلا خلاف ، و كان ( 1 ) الاستناد فيه إلى الثاني و إن لم يصادف قطع الاربعة التي هي شرط الحل ، لان اشتراط قطعها في الحل إنما هو على تقدير وجودها ، و إلا فلو فرض انقطاع بعضها لعارض قبل الذبح و بقي الحيوان مستقر الحياة كما يتفق ذلك في الحلقوم و المرئ لم يعتبر في حله قطع الموجود قطعا ، و إلا لزم أن يكون حيوانا محللا مستقر الحياة لا يقبل التذكية ، و هو باطل اتفاقا " . و إن أمكن مناقشته إن لم يكن إجماعا بأن مقتضى قوله ( عليه السلام ) ( 2 ) : " إذا فرى الاوداج فلا بأس " و غيره مما دل على اعتبار التذكية في الحل كتابا ( 3 )

و سنة ( 4 ) المراد بها فري الاوداج الاربعة الحرمة ، لعدم الشرط ، و لا بعد في عدم قبول الحيوان المزبور التذكية ، خصوصا إذا كان ذلك عارضا لا خلقة ، و خصوصا لو بقي جزء يسير من بعضها و فرض استقرار حياته ، فان جعل ذلك تذكية لا يخلو من بعد ، بل لو فرض خلق الله تعالى شأنه فردا من الحيوان بلا أعضاء للذباحة لم يكن القول بعدم قابليته للتذكية بعيدا


1 - هكذا في النسختين المخطوطتين و في المسالك " و إن كان " .

6 - 2 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 .

3 - سورة المائدة : 5 - الآية 3 .

4 - الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الذبائح

/ 510