جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
لاستناد إزهاق الروح إلى الذبح " بل جزم بالحل في الارشاد ، قال : " و لو قطع بعض الاعضاء ثم زفف عليه بعد إرساله فالأَقرب الاباحة ، سواء بقي فيه حياة مستقرة - و هو الذي يمكن أن يعيش اليوم أو الايام - أو لا " . و تفصيل الكلام فيها أنه إذا قطع البعض و أرسله ثم قطع الباقي و كانت حياته مستقرة فلا خلاف في الحل ، بل في المسالك نفي الريب فيه ، ثم قال : " بلا خلاف ، و كان ( 1 ) الاستناد فيه إلى الثاني و إن لم يصادف قطع الاربعة التي هي شرط الحل ، لان اشتراط قطعها في الحل إنما هو على تقدير وجودها ، و إلا فلو فرض انقطاع بعضها لعارض قبل الذبح و بقي الحيوان مستقر الحياة كما يتفق ذلك في الحلقوم و المرئ لم يعتبر في حله قطع الموجود قطعا ، و إلا لزم أن يكون حيوانا محللا مستقر الحياة لا يقبل التذكية ، و هو باطل اتفاقا " . و إن أمكن مناقشته إن لم يكن إجماعا بأن مقتضى قوله ( عليه السلام ) ( 2 ) : " إذا فرى الاوداج فلا بأس " و غيره مما دل على اعتبار التذكية في الحل كتابا ( 3 )و سنة ( 4 ) المراد بها فري الاوداج الاربعة الحرمة ، لعدم الشرط ، و لا بعد في عدم قبول الحيوان المزبور التذكية ، خصوصا إذا كان ذلك عارضا لا خلقة ، و خصوصا لو بقي جزء يسير من بعضها و فرض استقرار حياته ، فان جعل ذلك تذكية لا يخلو من بعد ، بل لو فرض خلق الله تعالى شأنه فردا من الحيوان بلا أعضاء للذباحة لم يكن القول بعدم قابليته للتذكية بعيدا
1 - هكذا في النسختين المخطوطتين و في المسالك " و إن كان " . 6 - 2 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 .3 - سورة المائدة : 5 - الآية 3 .4 - الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الذبائح