جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يقولون : إذا قتله و أكل منه فانما أمسك على نفسه فلا تأكله ، فقال : كل ، أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته ؟ قال : قلت : بلى ، قال : فما تقول في شاة ذبحها رجل ؟ أذكاها ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فان السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل بعضها أتؤكل البقية ؟ قلت : نعم ، قال : فإذا أجابوكم إلى هذا فقل لهم : كيف تقولون إذا ذكى ذلك و أكل منه لم تأكلوا و إذا ذكى هذا و أكل أكلتم ؟ ! " . و صحيح ابن مسلم و غير واحد ( 1 ) عنهما ( عليهما السلام ) جميعا " أنهما قالا في الكلب يرسله الرجل ، قالا : إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه ، و إن أدركت و قد قتله و أكل منه فكل ما بقي ، و لا ترون ما يرون في الكلب " . و خبر سالم الاشل ( 2 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب يمسك على صيده و يأكل منه ، فقال : لا بأس بما يأكل ، هو لك حلال " . و خبره الآخر ( 3 )

عنه ( عليه السلام ) أيضا " سألته عن صيد كلب معلم قد أكل من صيده ، قال : كل منه " . و خبر يونس بن يعقوب ( 4 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أرسل كلبه فأدركه و قد قتل ، قال : كل و إن أكل " . و خبر زرارة ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " أنه قال في صيد الكلب إن أرسله الرجل و سمى فيأكل مما أمسك عليه و إن قتل ، و إن أكل فكل ما بقي " . و خبر عبد الرحمن ( 6 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " سألته عن رجل


1 - و

2 - و

3 - و

4 - و

5 - و

6 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الصيد الحديث 2 - 3 - 6 - 4 - 7 - 8

/ 510