جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
( عليه السلام ) " عن لباس الفراء و الصلاة فيها ، فقال : لا يصلى إلا في ما كان منه ذكيا ، فقال : أو ليس الذكي ما ذكي بالحديد ؟ فقال : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه ، قلت : و ما لا يؤكل لحمه من النعم ، قال : لا بأس بالسنجاب ، فانه لا يأكل اللحم ، و ليس هو مما نهى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) إذ نهى عن كل ذي ناب و مخلب " - حصر قبولها في المأكول إلا ما خرج ، كما اعترف به في كشف اللثام أيضا ، أللهم إلا أن يقال : إن المراد منه ذلك بالنسبة إلى الصلاة فيه لا مطلقا ، بل لعله الظاهر منه فالعمدة حينئذ دعوى صدق اسم الميتة على كل حيوان زهقت روحه بأي طريق يكون : خرج منها المذكى شرعا و بقي غيره ، أو أنها لكل حيوان لم تثبت له تذكية شرعية و إن ذكي بالتذكية العرفية ، و من هنا لو شك في كيفية التذكية شرعا و لم يكن ثم إطلاق يحكم بعدم التذكية و كون الحيوان ميتة نجسة ، كما يحكم بعدم الاكل للمشكوك في أكله ، لاصالة عدم التذكية نعم صحيح ابن بكير ( 1 ) - " إن زرارة سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) أن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلوة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شيء منه فاسدة ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله أكله ثم قال : يا زرارة هذا عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) فاحفظ هذا يا زرارة ، فان كان مما يؤكل لحمه فالصلوة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شيء منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذابح ، فان كان ذلك مما نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلوة في كل
1 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 من كتاب الصلاة