جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شيء منه فاسدة ، ذكاه الذابح أو لم يذكه " - ظاهر في أن الذبح تذكية لكل حيوان ، و كذا لو كانت الرواية " الذبح " بناء على أن المراد منه ذبح أو لم يذبح و أظهر منه صحيح علي بن يقطين ( 1 ) قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لباس الفراء و السمور و الفنك و الثعالب و جميع الجلود قال : لا بأس بذلك " إذ لو لم تقبل التذكية كانت ميتة لا يجوز لبسها مؤيدا بما يفهم من مجموع النصوص المتقدمة في لباس المصلي ( 2 ) من قبول التذكية لكل حيوان طاهر العين حال الحياة و إن لم يكن مأكول اللحم ، و لكن لا يصلى فيه عدا ما استثني ، فلاحظ و تأمل ، بل و بغير ذلك و كيف كان فقد ظهر لك مما ذكرنا أن قول المصنف : { و هي تقع على كل حيوان مأكول ، بمعنى أنه يكون طاهرا بعد الذبح ، و لا تقع على نجس العين ، كالكلب و الخنزير ، بمعنى أنه يكون باقيا على نجاسته بعد الذبح ، و ما خرج عن } هذين { القسمين فهو أربعة أقسام } بل خمسة مستوف لتمام الاقسام ، ضروره عدم انحصار التذكية في الذبح ، و لا أن معناها في المأكول الطهارة خاصة ، بل هي مع جواز الاكل ، نعم هي كذلك في المأكول ، و لكن الامر سهل بعد وضوح المطلوب ، خصوصا بعد ما سلف له مما يستفاد منه ما ذكرناه و على كل حال فالقسم { الاول المسوخ } السباع و ما لا نفس له سائلة منها و ما كان من الحشرات { و } المشهور على ما قيل : إنه { لا تقع عليها الذكاة } خصوصا مع ملاحظة القائل بنجاستها { ك } الشيخ


1 - الوسائل - الباب - 5 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 1 من كتاب الصلاة

2 - راجع ج 8 ص 65 - 67 و 78

/ 510