جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
و سميت فانتفع بجلده " و في الآخر ( 1 ) " سألته عن لحوم السباع و جلودها ، فقال : أما لحوم السباع و السباع من الطير فانا نكرهه ، و أما الجلود فاركبوا عليها ، و لا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه ) إذ لو لا وقوع التذكية عليها لم يجز الانتفاع بجلودها ، ضرورة كونها حينئذ ميتة لا يجوز الانتفاع بشيء منها إلا ما استثني بل و بالسيرة المستمرة في جميع الاعصار و الامصار على استعمال جلودها ، و بما ورد من النصوص ( 2 ) في جواز استعمال جلد السمور و الثعالب ، بل في خبر أبي مخلد ( 3 ) " كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل معتب ، فقال : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما ، فقال أحدهما : إني رجل سراج أبيع جلود النمر ، فقال : مدبوغة هي ؟ قال : نعم ، قال : ليس به بأس " و بغير ذلك مما مر في لباس المصلي ( 4 ). و من الغريب بعد ذلك كله ما في المسالك من التردد في الحكم المزبور استضعافا لموثقي سماعة و كونهما مضمرين ، و ظهور كونه الامام ( عليه السلام ) كاف في العمل بمقتضاهما ، إلى آخر ما ذكره مما لا يخفى عليك النظر فيه بعد أن كان الموثق الثاني مسندا في محكي الفقية ( 5 ) و الله العالم
1 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 4 من كتاب الاطعمة و الاشربة ..2 - الوسائل - الباب - 4 و 5 - من أبواب لباس المصلي من كتاب الصلاة .3 - الوسائل - الباب - 38 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 1 من كتاب التجارة .4 - راجع ج 8 ص 64 - 67 .5 - الوسائل - الباب - 5 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 3 راجع الفقية ج 1 ص 169 - الرقم 801