جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذكاته } و لم يدركها { فعلى الثاني قيمته بتمامها معيبا بالعيب الاول } لانه صار حراما و ميتة بفعله قال في المسالك : " و هو بخلاف ما إذا جرح شاة نفسه مثلا و جرحها آخر فتلفت بهما ، حيث لا يجب على الثاني إلا نصف القيمة ، لان كل واحد من الجرحين محرم و الافساد حصل بهما جميعا ، وهنا فعل الاول اكتساب و إصلاح و ذكاة ، فلا يوزع عليه شيء ، نعم ينقص عن الاول مقدار ما نقص منه بالجرح الاول ، فلو كان الصيد يساوي مزمن عشرة و مزمنا تسعة وجب على الثاني تسعة ، هذا إذا لم يكن قيمته مذبوحا أنقص من قيمته مزمنا ، و إلا وزع النقص عليهما ، لان فعل الاول و إن لم يكن إفسادا إلا أنه مؤثر في الذبح و حصول الزهوق ، فينبغي أن يعتبر في الافساد - لانه شريك في الذبح - حتى يقال : إذا كان مزمن يساوي عشرة و مزمن ( 1 ) تسعة و مذبوحا ثمانية يلزم الثمانية ، و الدرهم الآخر أثر في فواته الفعلان جميعا ، فينبغي أن يوزع عليهما حتى يهدر نصفه ، و يجب نصفه مع الثمانية ، إلا أن المصنف أطلق ، و لعله لان المفسد يقطع أثر فعل الاول من كل وجه ، و لانه يصدق عليه أنه أتلف على المالك حيوانا مجروحا ، و الاول أظهر " . قلت : لعله لاستناد الاتلاف إلى الفعلين ، لان الفرض أن جرح الثاني لو لا الاول لم يقتل ، و كذلك جرح الاول ، فهما معا سبب الاتلاف ، لكن لا يخفى عليك أن ذلك يقتضى كون حكمه حكم الشاة ، و ما ذكره من وجه الفرق اعتباري لا يرجع إلى دليل معتبر ، و الله العالم { و إن } أدركه و { قدر } على ذبحه { فأهمل } و تركه حتى مات { ف } فيه وجهان : أحدهما أنه لا يجب على الثاني إلا


1 - هكذا في النسخة الاصلية المبيضة ، و الصحيح " و مزمنا " كما في المسالك

/ 510