جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الصحاح منها بعدم الامساك عليكم حينئذ بل هو ممسك على نفسه إشعارا بذلك ، و لعله أولى من حمل أخبار المنع على التقية أو الكراهة فانه فرع التكافؤ ، و هو منتف ، فان التحريم هو المطابق للاصل و الاحتياط و ظاهر الكتاب و فتوى الاصحاب و الاجماع على اشتراط التعليم ، و لا يحصل مع اعتياد الاكل كما قلنا ، و لو تحقق فلا ريب في أن المعهود في تعليم الكلب تأديبه على الامساك لصاحبه و زجره عن أكل الصيد ، و إطلاقات الكتاب و السنة انما تحمل على المعهود المتعارف ، و العامة مختلفون في المسألة ، لاختلاف الرواية عندهم ، فالحمل على التقية قائم من الطرفين ، و إن كان ظاهر الخبر الاول أنهم قائلون بالمنع ، إلا أنه يمكن حمله على المنع عندهم و لو من النادر لكن الانصاف مع ذلك كله عدم خلو المسألة من إشكال في الجملة ، لكثرة النصوص المزبورة مع خلوها عن الاشعار في شيء منها بوجه الجمع المزبور عدا ما سمعته من التعليل المزبور ، و لو لم يكن إجماعا أمكن الجمع بينها بحمل أخبار المنع على الاكل النادر الذي لا ينافي كونه معلما كما لا ينافي سائر الملكات من ذوي العقول فضلا عن الحيوانات ، و لا فرق في ذلك بين الاكل و الاسترسال و الانزجار ، و أخبار الجواز على الكلب الذي كان في تعليمه الاكل مما يصيده ، فانه يكون حينئذ معلما على هذا الوجه و دعوى كونه خلاف المتعارف في التعليم لا ينافي كون الحكم الجواز مع فرض وقوعه ، و يكون قوله تعالى ( 1 ) : " أمسكن عليكم " واردا مورد الغالب ، لا أن المراد اشتراطه حتى لو علم الكلب على أكل بعض ما يصيده ، خصوصا إذا كان تأديبه على أكل القليل منه و لم يتعده ، بل


1 - سورة المائدة : 5 الآية 4

/ 510