جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جناية الاول مضمونة بتقدير أن يكون مباحا ، و هو ضعيف } في بعض أفراده { لانه مع إهمال التذكية جرى ( يجري خ ل ) مجرى المشارك بجنايته } كما في مسألة الصيد التي عرفت الكلام فيها و في الدروس بعد أن حكى ذلك كله عن المصنف قال : " و هذا الاحتمال لو صح لم يشترط فيه كون الصيد مباحا ، فان جناية المالك على ماله مضمونة أيضا ، و قدرة المالك على التذكية قد لا تتحقق ، فلا ينتظم هذا الوجه أيضا ، بل بقيد القدرة على التذكية " إلى آخره قلت : و على كل حال فهذا الوجه لا يتأتى في المسألة المفروضة إلا على تقدير كون الدابة صيدا ، و قد عرفت أن المتجة النصف ، سواء قدر على التذكية و أهمل أولا ، لان الافساد مستند إلى فعليهما ، فلا بد من الحكم بتوزيع القيمة ثم إسقاط ما يخص المالك ، كما تقدم الكلام فيه أللهم إلا أن يقال : إن الثاني هو الذي يستند القتل إليه و إن سرى جرح الاول مع جرحه ، إلا أن فعل المعية و الجمعية و نحوهما قد حصل من الثاني ، و الاول قد صار بمنزلة المعد و الشرط ، و حينئذ يتجه هذا الاحتمال في مفروض المسألة ، كما عن الشيخ فارضا له في جناية المالك و جناية غيره ، و لم أجده لغيره ، نعم قد ذكروا ذلك في الصيد إذا أثبته الاول و جرحه الثاني و سرى الجرحان حتى مات بهما ، فارقين بينه و بين الشاة التي جرحها المالك ثم جرحها الغير و ماتت بهما ، و قد عرفت البحث في ذلك و على كل حال فالاحتمال في المسألة إما هذا { و إما التسوية } بينهما { في الضمان } بمعنى إنه يجب على كل واحد منهما خمسة دنانير ، و توجيهه بطريقين : أحدهما أنه يجب على كل واحد منهما أرش جراحته و هو دينار ، لانه نقصان تولد من جنايته ، و ما بقي و هو ثمانية تلف بسراية الجراحتين ، فيشتركان فيه فهما حينئذ متساويان في الارش و السراية

/ 510