جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السبب ، و كذا لا ينظر إلى احتمال أنه اصطاده محرم و فعل ذلك به ثم أرسله فانه تقدير بعيد و في الرياض " أن حاصل ذلك يرجع إلى ترجيح الظاهر في هذه المسألة على أصالة الاباحة ، و عدم الحكم بمالك له بالكلية ، و هو و إن كان خلاف التحقيق إلا في موارد مخصوصة إلا أنه يمكن استفادته من الصحيح السابق ( 1 ) حيث اكتفى فيه بالملك لمن يدعيه بمجرد دعواه الغير معلوم أنها صادقة أم كاذبة بعد أن ذكر أنه ليس المدعي محل التهمة ، و لا ريب أن تلك الدعوي بمجردها و لو قرنت بعدم اتهام مدعيها لا تفيد سوى الظهور و المظنة ، و لعل المظنة الحاصلة من ترتب اليد بكونه مع النية أقوى من المظنة الحاصلة بمجرد الدعوي المقرونة بعدم تهمته ، هذا مع أن أصالة الملك على تقدير تسليم جواز الاستناد إليها مطلقا معارضة بأصالة بقاء عدم ملك الصائد لما صاده ، و بعد التعارض و التساقط يبقي إثبات ملكيته محتاجا إلى حجة أخرى عن المعارض سليمة ، و لا وجود لها هنا بالكلية سوى إطلاق النصوص ( 2 ) بأنه لمن أخذه ، و قد مر إلى جوابه الاشارة " . و قد ذكر سابقا " أن عدم تملك المقصوص و نحوه باعتبار الاثر الدال على ترتب اليد الموجب للملكية له بمجرده ، كما عليه جماعة ودل عليه بعض النصوص المتقدمة و نحو مضاهية في السند " للعين ما رأت و لليد ما أخذت " ( 3 )

- قال - : و أما على القول بعدم إفادته ذلك بمجرده - بل لابد معه من النية كما عليه آخرون ، لاستصحاب بقاء عدم الملكية ، و اختصاص ما مر من النصوص بحكم التبادر بصورة مقارنة النية لترتب اليد - فكذلك ، لما


1 - الوسائل - الباب - 36 - من أبواب الصيد - الحديث 1 ..

2 - الوسائل - الباب - 37 - من أبواب الصيد .

3 - الوسائل - الباب - 38 - من أبواب الصيد - الحديث 1




/ 510