جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
علمنا أن أحدهما مذفف و شككنا في الثاني للمعلوم النصف و النصف الآخر موقوف على التصالح ، و لو أثبته أحدهما و جرحه الآخر فهو للمثبت ، و لا شيء على الجارح ، و لو جهل المثبت منهما اشتركا ، و يحتمل القرعة " . و في كشف اللثام في شرح قوله : " على التصالح " قال : " أو يتبين الحال ، للاشكال ، و قد يقال : يكون بينهما نصفين ، فيكون للاول ثلاثة أرباعه و للثاني ربعه ، كمتداعيين في نصف عين بيد ثالث مع الاتفاق على تفرد أحدهما بالنصف الآخر و تعارض البينتين " . قلت : لا يخفى ما فيه ، كما لا يخفى عليك ما تقتضيه القواعد العامة في ذلك ، و الله العالم