جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجه يمكن دعوى تحصيله ، و إن وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين لاختلاف الطريقة مضافا إلى عموم ما دل على حرمة الميتة ( 1 ) بناء على إرادة مطلق ما فارقته الروح منها ، أو على أن الاصل عدم حصول التذكية الشرعية المسوغة للاكل في كل ما شك فيه من الحيوان و إلى ما عساه يظهر من موثق الساباطي ( 2 ) المسؤول فيه عن الربيثا فقال : " لا تأكله فانا لا نعرفه في السمك يا عمار " و لا يقدح في حجية العلة فيه عدم العمل في مورده باعتبار معارضته بما هو أقوى منه مما يدل على كونه من السمك ( 3 ). و بذلك كله ينقطع أصل البراءة و الاباحة ، بل و يخص عموم حل الصيد الشامل لما عدا السمك و ما دل على حل الازواج الثمانية و غيرها من الكتاب و السنة بل قد يقال بتبادر السمك خاصة من الاول و لو لكونه المعهود صيده من البحر و المذكور في مقام الامتنان على العباد بقوله ( 4 ) : " لحما طريا " خصوصا بعد ملاحظة اقتضاء إرادة العموم منه حل كثير من حيواناته المحرمة إجماعا و كتابا و سنة ( 5 ) للضرر أو الخباثة أو غيرهما على وجه يكون الخارج أكثر من الداخل بل لعل الثاني أيضا منصرف ، للتبادر و غيره إلى حيوان البر خاصة ،


1 - سورة المائدة : 5 الآية 3 ..

2 - و

3 - الوسائل - 12 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 4 - 0 .

4 - سورة النحل : 16 - الآية 14 .

5 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الاطعمة المحرمة

/ 510