جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
المراد منها ذلك ، و النهي عن بيعه ( 1 ) و ضرب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالدرة من يفعل ذلك و نداؤه في الاسواق بذلك ( 2 ) و أن التجنب عن ذلك من شرائط محض الاسلام و من الايمان ( 3 )و غير ذلك من وجوه الدلالة ( و منها ) النهي عن بيع ما لا قشر له من السمك ( 4 ) الذي يظهر من النصوص ( 5 ) أنه هو علامة الحل و الحرمة ( و منها ) التصريح بكونه و الزمير و المار ما هي من المسوخ ( 6 ) التي قد عرفت النهي عن أكلها في خبر المفضل ( 7 ) السابق و غيره ( 8 ). بل و عملا ، بل عن الخلاف و الغنية و السرائر الاجماع عليه ، بل لعله كذلك ، إذ لم نجد مخالفا إلا ما يحكى عن القاضي و الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار ، مع أنه في كتاب المكاسب منها جعل التكسب بالجري و غيره من السمك الذي لا يحل أكله من المحظور ، بل قال في باب الحدود منها : " و يعزر إن أكل الجري و المار ما هي أو ذلك من المحرمات ، فان عاد أدب ثانية ، فان استحل شيئا من ذلك وجب عليه القتل " و مقتضاه كونه من ضروري المذهب أو الدين ، فليس حينئذ إلا القاضي الذي هو من أتباعه ، و يمكن ارادته الحرمة من الكراهة فمن الغريب بعد ذلك ميل بعض الناس إلى القول بالكراهة جاعلا لها وجه جمع بين الاخبار التي لا يخفى على من لا حظها إباء جملة منها
1 - و 2 - و 6 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 11 - 3 - 5 - .3 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 9 و 10 .4 - و 5 - الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 8 و 4 .7 - و 8 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 - 0