جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
لذلك ، على أن الجمع بذلك فرع التكافؤ المفقود هنا من وجوه : منها موافقة رواية الحل للعامة التي جعل الله الرشد في خلافها ، بل لا يخفى على من لا حظها الايماء فيها لذلك قال زرارة في الصحيح ( 1 ) : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجريث ، فقال : و ما الجريث ؟ فنعته له ، فقال : لا أجد فيما أو حي إلى محرما على طاعم يطعمه 2 ) - إلى آخرها ثم قال - : لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ، و يكره كل شيء ليس له قشر مثل الورق ، و ليس بحرام ، و إنما هو مكروه " . و محمد بن مسلم في الصحيح ( 3 )أيضا : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجري و المارماهي و الزمير و ما ليس له قشر حرام هو ؟ فقال : يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الانعام : قل : لا أجد فيما أو حي قال : فقرأتها حتى فرغت منها ، فقال : إنما الحرام ما حرم الله و رسوله في كتابه ، و لكن قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها " . و لهذين الصحيحين مال أو قال بعض متأخري المتأخرين إلى الحل جامعا بينهما و بين غيرهما من النصوص بالكراهة ، لصحيح الحلبي ( 4 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " لا يكره شيء من الحيتان إلا الجري " و خبر حكم ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " لا يكره شيء من الحيتان إلا الجري " . لكن عن الشيخ في كتابي الاخبار إباحة ما عدا الجري من السمك و قال : " الوجه في الخبرين المزبورين أنه لا يكره كراهة التحريم إلا
1 - و 3 - و 4 - و 5 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 19 - 20 - 17 - 18 .2 سورة الانعام : 6 - الآية 145