جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
بحرا فهو الجري و الزمير و المار ما هي و ما سوى ذلك ، و ما أخذ منهم برأ فالقردة و الخنازير و الوبر و الورك و ما سوى ذلك " . و في الفقية قال الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) : " لا تأكل الجري و لا المار ما هي و لا الزمير و لا الطافي ، و هو الذي يموت في الماء ، فيطفو على رأس الماء " . و باسناده عن محمد بن مسلم ( 2 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( لا تأكل الجري و لا الطحال " . و باسناده أيضا إلى حبابة الوالبية ( 3 ) " سمعت مولاي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : إنا أهل بيت لا نشرب المسكر و لا نأكل الجري و لا نمسح على الخفين ، فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا و ليستن بسنتنا " . و عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون المروي في العيون ( 4 ) " محض الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله - إلى أن قال - : و تحريم الجري من السمك و السمك الطافي و المار ما هي و الزمير و كل سمك لا يكون له فلس " . و في خبر عبيد الله المروي عن كتاب صفات الشيعة ( 5 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " من أقر بسبعة أشياء فهو مؤمن : البراءة من الجبت و الطاغوت ، و الاقرار بالولاية ، و الايمان بالرجعة ، و الاستحلال للمتعة ، و تحريم الجري ، و المسح على الخفين " . و خبر الاصبغ بن نباتة ( 6 ) عن علي ( عليه السلام ) " لا تبيعوا الجري و لا المار ما هي و لا الطافي " . و خبر محمد بن مسلم ( 7 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
1 - و 2 - و 3 - و 4 - و 5 - و 6 - و 7 - الوسائل - الباب - 9 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12