جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
في الحكم المزبور و الحمل على الكراهة التي يأباها حرص علي ( عليه السلام ) و نداؤه في الاسواق و ضربه من يبيعها ، مع أن كثيرا من لفظ الكراهة في المقام يراد منه الحرمة بقرائن عديدة في الخبر ( 1 ) المتضمن له و غيره ، و منها أنه ( عليه السلام ) " كان لا يكره الحلال " . و أما الربيثا فقد سمعت ما دل على حل أكلها في النصوص ( 2 ) مضافا إلى خبر محمد بن اسماعيل ( 3 ) " كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) اختلف الناس في الربيثا فما تأمرني به فيها ؟ فكتب ( عليه السلام ) لا بأس بها " . و خبر علي بن حنظلة ( 4 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الربيثا ، فقال : قد سألني عنها واحد ، و اختلفوا علي في صفتها ، قال : فرجعت فأمرت بها فجعلت ثم حملتها إليه ، فسألته عنها ، فرد علي مثل الذي رد ، فقلت : قد جئتك بها فضحك ، فأريته إياها ، فقال : ليس به بأس " إلى ذلك من النصوص التي لا يقاومها موثق عمار ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سألته عن الربيثا ، فقال : لا تأكلها ، فانا لا نعرفها في السمك " بعد عدم وجود عامل به ، و يمكن حمله على حيوان خارج عن اسم السمك و أما الاربيان فلا خلاف نصا و فتوى في حله ، قال يونس ( 6 ) : " قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما تقول في أكل الاربيان ؟ فقال لي : لا بأس بذلك ، و الاربيان ضرب من السمك " . و في مرسل محمد بن جمهور ( 7 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
1 - الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3 ..2 - و 3 - و 4 - و 5 - و 6 - و 7 - الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 0 - 3 - 8 - 4 - 5 - 10