جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ما يشبه ما يقبلها منه مثل فرسه و ما لا يشبه شيئا منهما غيرهما لم يحل أكله اتفاقا ، لما مر من حرمة ما سوى السمك ، و لكن جميع ذلك يقبل التذكية إن كانت له نفس سائلة حتى كلبه و خنزيره فيطهر ، و يجوز استعماله في الاكل للعموم " . قلت : قد عرفت البحث سابقا في العموم المزبور على وجه يقطع أصالة عدم التذكية حتى في حيوان البحر و حتى ما لا يقبل التذكية شبهه في البر كالخنزير ، فالوجه التوقف في ذلك نعم قد يقال بثبوتها في كلاب الماء خاصة ، للسيرة و لخصوص بعض الاخبار المتقدمة في لباس المصلي في الخز ( 1 ) أما غيره فجريان التذكية فيه لا يخلو من بحث و لو سلم ففي خصوص ما تجري التذكية في شبهة في البر لا مطلقا أللهم إلا أن يثبت عموم يقتضي قابلية كل حيوان ذي نفس للذبح المزبور ، و أنه يخرج به عن اسم الميتة ، أو يقال : إن التذكية المخرجة عن اسم الميتة عرفية لا شرعية ، فتقع حينئذ على كل حيوان ذي نفس ، و هما معا محل للبحث ، هذا كله في ذي النفس أما ذي النفس فاجراء حكم التذكية عليه أشد اشكالا بناء على اجراء حكم الميتة بالنسبة إلى استعماله عليه و إن كان طاهرا ، لان إلحاق تذكيته بتذكية السمك بإخراجه من الماء حيا قياس ، بل قد يشكل جريان حكم هذه التذكية للجري و نحوه من السمك المحرم فضلا عنه بناء على أن ثبوتها شرعا للمأكول من السمك لا مطلقه ، و أشكل من ذلك إجراء التذكية الذبيحة التي هي ظاهرة في ذي النفس لا مطلقا ، و قد تقدم بعض الكلام


1 - راجع ج 8 ص 86 - 90

/ 510