جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
و ما يشبه ما يقبلها منه مثل فرسه و ما لا يشبه شيئا منهما غيرهما لم يحل أكله اتفاقا ، لما مر من حرمة ما سوى السمك ، و لكن جميع ذلك يقبل التذكية إن كانت له نفس سائلة حتى كلبه و خنزيره فيطهر ، و يجوز استعماله في الاكل للعموم " . قلت : قد عرفت البحث سابقا في العموم المزبور على وجه يقطع أصالة عدم التذكية حتى في حيوان البحر و حتى ما لا يقبل التذكية شبهه في البر كالخنزير ، فالوجه التوقف في ذلك نعم قد يقال بثبوتها في كلاب الماء خاصة ، للسيرة و لخصوص بعض الاخبار المتقدمة في لباس المصلي في الخز ( 1 ) أما غيره فجريان التذكية فيه لا يخلو من بحث و لو سلم ففي خصوص ما تجري التذكية في شبهة في البر لا مطلقا أللهم إلا أن يثبت عموم يقتضي قابلية كل حيوان ذي نفس للذبح المزبور ، و أنه يخرج به عن اسم الميتة ، أو يقال : إن التذكية المخرجة عن اسم الميتة عرفية لا شرعية ، فتقع حينئذ على كل حيوان ذي نفس ، و هما معا محل للبحث ، هذا كله في ذي النفس أما ذي النفس فاجراء حكم التذكية عليه أشد اشكالا بناء على اجراء حكم الميتة بالنسبة إلى استعماله عليه و إن كان طاهرا ، لان إلحاق تذكيته بتذكية السمك بإخراجه من الماء حيا قياس ، بل قد يشكل جريان حكم هذه التذكية للجري و نحوه من السمك المحرم فضلا عنه بناء على أن ثبوتها شرعا للمأكول من السمك لا مطلقه ، و أشكل من ذلك إجراء التذكية الذبيحة التي هي ظاهرة في ذي النفس لا مطلقا ، و قد تقدم بعض الكلام
1 - راجع ج 8 ص 86 - 90