جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فلا يكفي النجس و لو عارضا ، و يمكن أخذهم الاول مما ورد ( 1 ) في استبراء السمك من البعير و الشاة و البقرة و البطة و الدجاجة من اعتبار الغذاء و التربية مدة كذا ، خصوصا مع ذكر السمك في الخبرين المزبورين ، فقال في الاول ( 2 ) : الدجاجة تحبس ثلاث أيام ، و البطة سبعة أيام ، و الشاة أربعة عشر يوما ، و البقرة ثلاثين يوما ، و الابل أربعين يوما " مما هو معلوم إرادة تغذيه في مدة الحبس بغير العذرة ، و كذا الثاني ( 3 )

الذي فيه أيضا " أن البقرة تربط عشرين يوما ، و الشاة تربط عشرة أيام و البطة تربط ثلاثة أيام ، و الدجاجة تربط ثلاثة أيام " مما هو معلوم إرادة الغذاء و التربية في مدة الحبس و لو للنصوص الاخر ( 4 ) فيعلم كون المراد من الجميع الحبس مع الغذاء و التربية بل ربما يؤيده مرسل علي بن أسباط ( 5 ) " في الجلالات ، قال : لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن " الذي إن لم يرد به ما تحقق فيه وصف الجلل و أن الخلط لاستبرائه أمكن استفادة حصول الرفع بذلك كما يحصل به الدفع ، أي إذا كان الجلل لا يحصل مع الخلط ابتداء فكذلك يرتفع بالحبس مع التغذية بغير ما حصل به الجلل بعد تحققه ، لحصول الخلط حينئذ و لو مع ترتب الزمان ، بل لعل أصل الاستبراء بالحبس مع الغذاء ليتحقق هذا القسم من الخلط الرافع للجلل ، فتأمل جيدا فانه دقيق جدا نعم قد يشكل اعتبار الطهارة في العلف ، أللهم إلا أن يدعى الانسياق و إلا كان زيادة في جلله ، مضافا إلى الاستصحاب ، بل هو مقتضى كونه طاهرا ذاتا و عرضا ، مضافا إلى الاحتياط و إلى ظهور إرادة ذلك من إطلاق


1 - و

2 - و

3 - و

4 - الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 0 - 5 - 6 - 0 - .

5 - الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3

/ 510