جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
كشف اللثام من تحريم البغال و الحمير و الهجن من الخيل ، بل قال : " إنه لا تقع الذكاة عليها " و من الحلبي فيما حكي عنه أيضا من تحريم البغال و لعله لمرسل أبان بن تغلب ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سألته عن لحوم الخيل ، فقال : لا تؤكل إلا أن تصيبك ضرورة ، و عن لحوم الحمير الاهلية ، فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) عن أكلها يوم خيبر " . و المرسل ( 2 ) في محكي المقنع " عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) كل ذي ناب من السباع و مخلب من الطير و الحمر الانسية حرام " . و صحيح ابن مسكان ( 3 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أكل الخيل و البغال ، فقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) عنها و لا تأكلها إلا أن تضطر إليها " . و صحيح سعد بن سعد ( 4 ) عن الرضا ( عليه السلام ) " سألته عن لحوم البرازين و الخيل و البغال ، فقال : لا تأكلها ) و خبر أبي بصير ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان يكره أن يؤكل لحم الضب و الارنب و الخيل و البغال ، و ليس بحرام كتحريم الميتة و الدم و لحم الخنزير ، و قد نهى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) عن لحوم الحمير الاهلية ، و ليس بالوحشية بأس " .
1 - الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3 و في ذيله " عن لحوم الحمر الاهلية ، قال : و في كتاب علي ( عليه السلام ) أنه منع أكلها " و ما ورد من لذيل في الجواهر هو خبر ابن مسكان الذي رواه في الوسائل بعد مرسل أبان ..2 - الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 9 .3 - و 4 - و 5 - الوسائل - الباب - 5 من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 - 5 - 7