جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36
لطفا منتظر باشید ...
" لا تشرب من ألبان الابل الجلالة ، و إن أصابك شيء من عرقها فاغسله " . و في خبر زكريا بن آدم ( 1 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) " أنه سأله عن دجاج الماء ، فقال : إذا كان يخلطن فلا بأس " و في آخر ( 2 ) " إذا كان يلتقط العذرة فلا بأس " قال ( 3 ) : " و نهى عن ركوب الجلالة و شرب ألبانها ، و قال : إن أصابك شيء من عرقها فأغسله " . و منه و من غيره يعلم إرادة الحرمة من البأس في مفهومه كالمرسل السابق كل ذلك مضافا إلى ما تسمعه من نصوص ( 4 ) الاستبراء الظاهرة في حرمة الاكل قبله { و } من هنا كان { التحريم أظهر } و حينئذ فما في الكفاية - من أن مستند التحريم أخبار لا يستفاد منها أكثر من الرجحان ، مع ما عرفت من العمومات الدالة على الحل ، فالقول بالكراهة مطلقا أقرب - واضح الضعف ، خصوصا بعد ما قيل من أن مبناه عدم كون النهي حقيقة في التحريم الذي قد عرفت بطلانه في محله ، على أنه هو قد اعترف بحمله عليه مع الشهرة ، و لو لكونها حينئذ قرينة ، و لا ريب في تحققها في المقام ، كما صرح به في أول الكلام
1 - الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 5 و الموجود فيه " أنه سأله عن دجاج الماء فقال : إذا كان يلتقط المعذرة فلا بأس " و ليس لزكريا في المقام هذه الرواية ، و ما ذكره من اللفظ في الجواهر هو ذيل مرسل علي بن اسباط المروي في نفس الباب الحديث 3 و فيه " في الجلالات ، قال : لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن " . 6 - 2 - الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 5 .3 - الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 6 و هو مرسل الصدوق ( قده ) .4 - الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الاطعمة المحرمة